للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٢/ ٤٧١] ذلك.

(٦) قوله: "ولا ضمان": أي على كاتم الشهادة إذا تعذّر الحق بدونها، وإنما يأثم بذلك. هذا ما ظهر لي من هذه العبارة. وفي الحاشية: قوله "ولا ضمان" أي لا يضمن من بان فسقه من الشهود. اهـ. وفيه نظر، لأنه لم يتقدم لمن بان فسقه ذكر، فتنبه.

(٧) قوله: "بدليل قوله تعالى إلخ": أي ولقول ابن عباس:"سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشهادة، قال: ترى الشمس؟ قال: على مثلها فاشهد أو دَعْ". رواه الخلال في جامعه (١). والمراد العلم بأصول المُدْرَك لا بدوامه، ولذلك يشهد بالدَّيْنِ مع جواز دفع المدين له، وبالإجارة والبيع مع جواز الإقالة ونحوها. أشار إليه القرافي. اهـ. م ص.

(٨) قوله: "كمعاينة السبب من بيع وإرثٍ": أي لأنه يحتمل أن يكون البائع والمورث غير مالك، كما أنه يحتمل أن من بيده شيء يتصرف فيه مدة طويلة غاصب له، ونحوه. فكما جازت الشهادة بالملك في الأولى جازت في الثانية، إذ لا فرق بينهما.

[فصل]

(١) قوله: "وهذا فيما إذا أطلق الشهادة": أي الاثنان أو أحدهما فقط، كما لو شهد أحدهما بألفٍ وأطلق، وشهد الثاني بخمسمائة ثمن مبيع، فإنها تكمل البينة بخمسمائة، ويحلف على الباقي. وأما إن قيّد كل واحد منهما، فإن اتفقا كملت البينة، وإن اختلفا فقال أحدهما ثمن مبيع، وقال الآخر: قرضًا، فلا.

(٢) قوله: "لأن ذلك رجوع عن الشهادة إلخ": هذه إشارة للذي قال: قضاه بعضه، في المسألة الأولى. وقوله: "هذا لا يقول إلخ" إشارة لمن قال: قضاه نصفه، في الثانية.


(١) وفي الإرواء (٨/ ٢٨٢): أخرجه العقيلي في الضعفاء (٣٨٠)، والحاكم (٤/ ٩٨) والبيهقي (١٠/ ١٥٦) وإسناده ضعيف.