(١) قوله: "أن يقول إلخ": أي فيشترط في قبول شهادة الفرع أن يسترعيه الأصل، بأن يقول له:"اشهد إلخ" وكذا إن استرعى غيره وهو يسمع، فإن لم يسترعه، أو لم يسمعه يسترعي غيره، لم يشهد، إلا إن سمعه يشهد عند حاكم، أو سمعه يعزو شهادته إلى سبب، كبيعٍ وقرض، فيشهد ولو لم يسترعه. ولا بد أن يؤديها الفرع بصفة تحمله. ولا بدّ من تعيين فرع لأصله. وهذا كله يعلم من عبارة المصنف. فلا يقال: كيف عد المصنف الشروط هنا أربعة، مع أن صاحب المنتهى عدها ثمانية، وهو أصل هذا المؤلّف؟ وإنما حمله على ذلك الاختصار.
(٢) قوله: "أي في المال": لو ذكر هذا قبل قوله: "وامرأة على امرأة إلخ" وقال هنا: "أي فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا" كما فعل [٩٠ب] غيره، لكان أولى.
(٣) قوله: "بموتٍ أو مرض إلخ": قال ابن عبد القوي: وفي معناه الجهل بمكانه، ولو بالمصر. والمرأة المخدّرة كالمريض اهـ. إقناع.
(٤) قوله: "أو غيبة مسافة القصر": أي عن عمل القاضي، و [من كان] دون ذلك كحاضر. اهـ. ح ف.
(٥) قوله: "ويدوم تعذّرهم إلخ": هذا هو الشرط الثاني في المنتهى، وبقية الشروط تعلم مما تقدم.
(٦) قوله: "كما لو كانا حاضرين أصحاء": هذا التركيب من حيث العربية فاسد، فإن "أصحاء" جمع "صحيح" وموصوفه مثنى كما يدل عليه "كانا"، فلو قال:"كما لو كان أي الأصل حاضرًا صحيحًا" لكان أوجه.
(٧) قوله: "ثبوت عدالة الجميع": انظر هل هذا يحتاج إليه بعد اشتراطهم دوام العدالة؟
(٨) قوله: "لا تعديل شاهد لرفيقه": أي إن عدَّله بعد شهادته، أمَّا إن زكّاة