رقيقة ما بقي عليها درهم. فلذا كانت مطاوعتها كمطاوعة الأمة، لا كمطاوعة [٢/ ١٢٥] الحرة. اهـ. قلت: وهو ظاهر لا غبار عليه.
(٩) قوله: "بشرطه": أي المماثلة في القدر والجنس والنوع والصفة والحلول أو الأجل. وهذا إنما يظهر هنا بعد فرض مهر المثل والاتفاق عليه.
[فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به]
(١) قوله: "مطلقًا": أي لا خيار مجلس ولا شرط ولا غيرهما، وذلك لما علل به الشارح.
(٢) قوله: "فلسيده الفسخ": أي بعد الطلب لا قبله، كما في الإقناع.
(٣) قوله: "كما لو أعسر المشتري إلخ": أي فإن له الفسخ، وكذا لو كان موسرًا مماطلًا على ما قاله الشيخ، وصوّبه في الإنصاف، وقدم في الإقناع في الثانية: لا يفسخ اهـ.
(٤) قوله: "وأما كونه إلخ": ظاهر صنيعه أن هذا من مقول الشافعي، وليس كذلك. والعبارة في شرح المنتهى لمؤلفه، ونصها "أما وجوب الإيتاء فلقوله تعالى {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}[النور:] وبوجوب إيتاء أقل ما يقع عليه الاسم. قال الشافعي: وأما كونه ربع مال الكتابة فلما روي إلخ" فظن أن قوله: قال الشافعي إلخ داخل على قوله: وأما كونه ربع إلخ. فليس كذلك، بل راجع لقوله:"وبوجوب إلخ".
(٥) قوله: "وهذا لا يحصل إلا بأقل إلخ": الصواب إسقاط "إلا"، ولا يظهر معنى العبارة إلا به. والمراد بهذا الرد على من قال إن الواجب أقل ما يقع عليه الاسم، لأنه في الآية مطلق.
[فصل في اختلاف المكاتب وسيده]
(١) قوله: "وفي قدر عوضها": وقيل في هذه الصورة: يتحالفان، كما في البيع. وقيل يقبل قول العبد بيمينه لأنه منكر للزائد، والقول للمنكر.