للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ١٠٠] كالمقنع (١) والشرح، حيث أطلقوا "ولو بعد العدة" واختاره في الإقناع، وقال إنه أصوب مما في التنقيح اهـ. م ص. أي كما لو كان هو المطلّق. وعلى كل فالظاهر: ما لم تتزوج، لئلا يرثها زوجان، وهو لم يعهد. وأما نكاحه غيرها فلا يقطع إرثه منها. هذا ما ظهر لي، فليحرر.

باب

الإقرار بمشارك في الميراث (٢)

(١) قوله: "بمشارك في الميراث" أي بمن يرث، أعم من مشاركته أو حجبه، فإن الإقرار بمن يحجبه ذكر في هذا الباب، أو يقال: ترجم لشيء وزاد عليه، وهو غير معيب.

(٢) قوله: "فيشترط لثبوت النسب أربعة شروط": أسقط شرطين، أحدهما ذكره المصنف، وهو كونه مجهول النسبة، وثانيهما ذكره في المغني، وهو أن لا يكون مورثهم نفاه في حياته. فعلم بهذا أن الشروط ستة.

باب

ميراث القاتل

(١) قوله: "فلا يرث من سقى ولده إلخ": اعترضه الموفق بأن هذا قتلٌ غير مضمون بقصاص ولا دية ولا كفارة، على ما يأتي في الجنايات، فكان مقتضاه عدم


(١) ض: "المنقِّح" وهو خطأ.

(٢) في الأصل: "باب الإقرار بمشارك في الميراث" وهو الصواب وهو موافق لما في متن الدليل. وأراد الشارح التغلبي رحمه الله التوضيح بالزيادة، حتى كان العنوان عنده هكذا: "باب حكم تصحيح المسألة مع الإقرار بمشاركٍ في الميراث" ومن هنا جاء العنوان في ض هكذا: "باب حكم تصحيح المسألة" وهو بعيد، فليس هنا تصحيحٌ أصلًا، فإن الصحيح عند الفرضيين له معنى خاص غير موجود هنا أصلًا.