للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بخلاف بقية الصلوات. ويكره الحديث في أمر الدنيا بعد صلاة الفجر إلى الشروق كما في "الإقناع". وتأخير الكل مع أمن فوات وقتٍ لمصلي كسوف، ومعذور كحاقن وتائق إلى طعام [١١ ب] ونحوه أفضل.

ولو أمره والده بالتأخير ليصلي به مع سعة الوقت أخّر. قال المصنف م ص (١): وظاهره: وجوبًا، لوجوب طاعته اهـ.

ويجب التأخير لتعلّم الفاتحة، وذكرٍ واجبٍ.

ويقدّر للصلاة أيّام الدجّال الطوال، وهي يومٌ كسنةٍ، ويومٌ كشهرٍِ، ويوم كجمعةٍ، قدرُ الزمن المعتاد (٢)، لا أنه للظهر بالزوال، ولا للعصر بمصير ظل الشيء مثله وهكذا. والليلةُ في ذلك كاليوم. قال م ص: قلت: وعلى قياسه الصوم وسائر العبادات اهـ.

[باب العورة]

فائدة: يكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر والأحمر المُصْمَت، أي الذي ليس فيه ما يخالف لونه. ونقل عن الإمام أنه كره المعصفر كراهيةً شديدة. ومذهب الأئمة الثلاثة عدم كراهة لبس ذلك كله. قال في "الفروع": واختاره الشيخ، وهو أظهر اهـ.

أقول: ظاهر كلامهم أن ما صُبغَ بلونٍ أصفر غيرِ عُصْفُرٍ أو زعفرانٍ لا يكره لبسه، وإلا لقالوا يكره لبس الأصفر كالأحمر. ولعل مرادهم أيضاً بالأحمر: القاني، فتأمل.

(٩) قوله: "ويكفي الستر بغير منسوج الخ": أي ولو كان بمتّصل به، كيده، إذا وضعها على خرقٍ في ثوبه، وكلحيته المسترسلة على جيب قميصه الواسع


(١) مراده بقوله "المصنف": الشيخ مرعي الكرمي مصنف "دليل الطالب" فوضْعُ رمز "م ص" بعده فيه ما فيه، لأنه رمز لمنصور البهوتي في هذه الحاشية وغيرها من كتب متأخري الحنابلة.
(٢) أي لحديث ورد في ذلك، أخرجه مسلم في الفتن (ح ١١٠).