(١) قوله: "لأنّ كلاً من الزوجين يلعن إلخ": فيه شيء.
(٢) قوله: "وقائمة مقام حبس في جانبها": يعني أنه إذا لاعنها وسكتت، تحبس حتى تلاعن أو تقر أربعًا فتحدّ، فإن لاعنت فلا تحبس، فاللعان قائم مقام خبسها.
(٣) قوله: "مُحْصَنة": أي مسلمة حرةٍ عاقلة عفيفة عن الزنا يوطأ مثلها.
(٤) قوله: "ثم يزيد في الخامسة إلخ": مفهومه أن الشهادات خمس، ويزيد في الخامسة: وأن لعنة الله إلخ وليس كذلك. وعبارة الإقناع:"ثم يقول في الخامسة إلخ" وهي أولى. والمراد بالخامسة: الجملة الخامسة، لأنها ليست شهادة.
(٥) قوله: "ولا يشترط على الأصح أن يقول إلخ": أقول: وظاهر كلام الإقناع أنه يشترط من الرجل دون المرأة، فليراجع وليحرر. وهذا في اللعن والغضب، أما في الشهادات الأربع فالظاهر أنه لا بد منه.
(٦) قوله: "فإن نقص لفظ مما ذكر": أي جملة من الجمل [٦٥ ب] الخمس، أو ما يختل به المعنى. اهـ. م ع.
(٧) قوله: "أو بلا حضور حاكم أو نائبه": قال في الإقناع وكذا لو حكَّما رجلاً أهلاً للحكم.
(٨) قوله: "وسن تلاعنهما قيامًا": لو قال: قائمين، كان أبين، لكونه حينئذ حالاً، وأما "قيامًا" فإنه مصدر، فيحتاج إلى عامل مقدر، قاله الشهاب الفتوحي على المحرر اهـ. ع ن. أقول: ويجوز وقوع المصدر المنكر حالاً، قال ابن مالك: