للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يديه (١). وإن كان الذاهب يسرى يديه فلا قطع. وإن كان الذاهب يمنى يديه ويسرى [٢/ ٣٧٥] رجليه فلا قطع.

(٢٠) قوله: "قطعت رجله اليسرى": أي بعد أن يندمل القطع الأول، وكذا لو قطعت رجله قصاصًا لم تقطع اليد في السرقة حتى تبرأ الرجل.

(٢١) قوله: "أي ضمان ما سرقه": أي أو أرش نقصٍ إن نقص، كما لو سرق ثوبًا فقطعه فنقصت قيمته.

(٢٢) قوله: أوعليه أجرة القاطع وثمن الزيت": قال م ص: وقيل هما في بيت المال، لأنهما من المصالح العامة. اهـ.

أقولي: لم يذكروا فيمن يقيم الحدَّ غير القصاص إن احتيج إلى أجرةٍ على من تكون أجرته؟ والظاهر أنها على من عليه الحدّ أيضًا.

[باب حد قطاع الطريق]

(١) قوله: "قطاع الطريق": سموا بذلك لأنهم يمنعون الناس من المرور فيه.

ويسمَّوْن محاربين، وبه عبر بعضهم كصاحب الإقناع.

(٢) قوله: "أو ذميّين": أي وينقض عهدهم بذلك، فتحل دماؤهم وأموالهم.

(٣) قوله: "يحاربون الله ورسوله": أي أولياءَهما وهم المسلمون.

(٤) قوله: "والكفار تقبل توبتهم إلخ": أي وأما الحد فلا يسقط بالتوبة بعد وجوبه. اهـ. م ص.

(٥) قوله: "ببينة": أي بشهادة رجلين عدلين. فلو شهدت البينة بالمحاربة فقط، أو أقرَّ بها فقط من غير تبيين قتلٍ أو أخذ مالٍ أو إخافةٍ للناس، وجب أقل الأحكام الأربعة، وهو النفي. اهـ. ح ف. وأيضًا (ح) (٢).


(١) في ض هنا تكرار فحذفناه.
(٢) قوله: (ح): الظاهر أن مراده بهذا الرمز حاشية ابن عوض المرداوي على دليل الطالب.