[٢/ ٣٠٨](٥) قوله: "ثم عمات أبيه": مفهومه أنه لا حضانة لعمات أمه مع عمات أبيه، لأنهن يدلين بأبي الأم وهو من ذوي الأرحام، وعمات الأب يدلين بالأب وهو عصبة، كما ذكره م ص.
(٦) قوله: "وشرط كون العصبة محرمًا إلخ": فإن كان غير محرم، كابن عمّ، وتعذَّر غيره، يسلمها إلى امرأة ثقة يختارها، أو إلى محرمِهِ، لأنه أولى من أجنبي وحاكم. وكذا أم تزوجت ليس لولدها غيرها، فتسلم إلى ثقة أو محرمها.
(٧) قوله: "ولا حضانة لكافر على مسلم": وهل تثبت حضانة المسلم على الكافر؟ الظاهر: نعم. ح ف.
(٨) قوله: "ولا لطفل": ظاهره أنها تكون لمميز. لكن قال ح ف: وجدت على بعض نسخ الإقناع: المراد بالطفل من لم يبلغ اهـ.
(٩) قوله: "فإذا زال المانع عاد الحق إلخ": ونظير هذه المسألة. لو وقف على أولاده، وشرط أن من تزوّج من البنات لا حقّ لها، فتزوجت ثم طلِّقت، عاد إليها حقها. ومثله لو وقف على زوجته ما دامت عازبة، فإن تزوجت فلا حق لها، فإن طلقت، وكان قد أراد برّها، رجع حقها. وإن أراد صلتها ما دامت حافظةً لحرمة فراشه فلا حقَّ لها اهـ.
(١٠) قوله: "وهو مسافة قصر" أي والبلد [٦٩ب] وطريقه آمنان، والّا فالمقيم منهما أحق.
[فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر]
(١) قوله: "خُيّر بين أبويه" قال ابن عقيل: مع السلامة من فسادٍ، فأما إن علم أنه يختار أحدهما لتمكنه من الفساد، ويكره الآخر للأدب، لم يعمل بمقتضى شهوته. اهـ. أقول: ولهذا هو الصواب، لأن الواجب صيانته وإصلاحه وتأديبه.
ثم إن كان أحد أبويه لا يصلح للحضانة تعيَّن الآخر، ولا تخيير له بينهما.
وقوله:"للحديث": وهو "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير غلامًا بين أبيه وأمّه". رواه سعيد والشافعي.