[١/ ٣٨٣](٤) قوله: "عليه" أي على من عليه دين. وكذا مدين على بريء. أي لو أحال من عليه الدين صاحبه على من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض أيضًا.
(٥) وقوله: "فلا يصارفه" أي إن كان الدين ذهبًا، فلا يأخذ فضة، وعكسه، لأنه وكله في الاقتراض لا المصارفة.
[باب الصلح]
فائدة: لا يصح الصلح عن دين مؤجل ببعضه حالاًّ، كأن يكون له على آخر مائة مثلاً إلى أجل، فيقول له: أعطني ثمانين حالَّةً عوضًا عن المائة الآجلة، فلا يصح، إلا في مال كتابة.
(١) قوله: "وولي الصغير الخ" أي: إلا إن أنكر الخصم الدين، ولا بيّنة به، فللولي مصالحته، لأن ما لا يدرك جلُّه لا يترك كله. ولأنه مصلحة محضة، فجاز.
وكذا لو كان الدين على نحو يتيم، وبه بيّنة، أو كان مدعيه شريرًا يخشى شره، كما في الغاية اتجاهًا. فلوليّه المصالحة عليه. تفطّنْ.
(٢) قوله: "اشترط قبض العوض في المجلس": أي والتساوي إن اتفقا في الجنس أيضًا، كما لو صالحه عن برّ ببُرٍّ، فلا يجوز بأقل ولا بأكثر على سبيل المعاوضة. فإن كان بأقل على وجه الهبة، أو الإبراء، صحّ لا بلفظ الصلح.
(٣) قوله: "قال في الإقناع الخ": وعبارة المنتهى: "فإن لم يتعذر فكبَرَاءةٍ من مجهول" اهـ[أي] إن قلنا بصحة البراءة بالمجهول صح الصلح، وإلا فلا.
[فصل في الصلح على الإنكار]
(١) قوله: "إن كان" أي المدعى به. قوله شيئًا مفعول يستحق قوله كالمنكر أي كالمدعي عليه المنكر في أنه لا يؤخذ منه بشفعة ولا يستحق لعيب شيئًا لأن المدعي يعتقد أنه أخذ بعض عين ماله ممت هو عنده فلم يكن بيعًا انتهى من شرح المنتهى لمؤلفه باختصار.