(٣) قوله: "والمنصوص عن أحمد أن شهادته تقبل إلخ": أي في المسألة [٢/ ٤٧٣] الأولى. وقوله:"وللمشهود له ما اجتمعا عليه إلخ" أي ويحلف [٨٨ب] على الباقي مع الشاهد الثاني، ويستحقه، قياسًا على ما تقدم.
(٤) قوله: "لم يقبل منه": أي لأنه ينافي شهادته أولاً. وهذا -والله أعلم- فيما إذا شهد بأن له عليه ألفًا، وأما إن شهد بأنه أقرضه ألفًا، ثم بعد الحكم به شهد بقضاء خمسمائة، فلا مانع من قبول شهادته، إلا أنه لا يكفي وحده، بل لا بد من شاهد آخر، أو يمين. فليحرر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(٥) قوله: "ولو شهد اثنان في جمع من الناس إلخ": قال في المنتهى: ولا يعارضه قول الأصحاب: إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركة خلق كثيرين رُدَّ قوله. قال في شرحه: للفرق بين ما إذا شهد واحد وبين ما إذا شهد اثنان، وبين التقييد يكون الشيء مما تتوفر الدواعي على نقله وبين عدم ذلك القيد اهـ.
[باب شروط من تقبل شهادته]
(١) قوله:"لصغير": أي دون البلوغ، ولو على صغير مثله. وقيل تقبل من ابن عشر فأكثر إذا كان متصفًا بما يتصف به المكلف العدل، بأن كان صدوقًا غير متهم بالكذب. كما في الشرح الكبير.
(٢) قوله: "والصبي لا يسمى رجلاً": فيه أنه قد ذكر أهل اللغة أن الرجل اسم للذكر البالغ من بني آدم، أو هو [رجل] ساعةَ يولد. ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم - "ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر" وألحق برجل لفظ "ذكر" خوفًا من توهم أن الرجل لا يطلق إلا على البالغ، فيكون التعصيب له دون غيره. إلا أن يقال: لا يطلق الرجل على الصغير إلا بقرينة، كما في الحديث. والله أعلم.
(٣) قوله: "وهو نوع من العلوم الضرورية": أي غريزة ينشأ عنها ذلك، وليس مكتسبًا، بل خلقه الله تعالى للفرق بين الإنسان والبهيمة. والعلم الضروري