للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نعم. هذا ولي في كلام ابن نصر الله وقفة، وإنما يتجه كلامه لو قال: لأفعلن أو [٢/ ٢٤٤] إن لم أفعل كذا في غدٍ، لا غدًا. والفرق ظاهر فليتأمل.

(٧) قوله: "وكذلك إذا مضت سنة إلخ" أي إذا قال: أنت طالق إذا مضت سنة، فإنها تطلق بمضي اثني عشر شهرًا هلالية. وإن قال: إذا مضت السنة، أو هذه السنة، فإنها تطلق بتمام ذي الحجة. فإن قال أردت بالسنة اثني عشر شهرًا دُيِّن وقُبِل حكمًا، كما في المنتهى وغيره.

[باب تعليق الطلاق]

(١) قول الشارح: "عادة" ليس للاحتراز. وإلا فالمستحيل عقلاً بالأولى.

والمستحيل عادة هو ما لا يتصور في العادة وجوده، وإن وجد يكون خارقًا للعادة، وذلك كما مثَّل المصنف. والمستحيل عقلاً هو الذي لا يتصور في العقل وجوده، وكذلك كقوله إن رَدَدْتِ أمس، أو جمعتِ بين الضدين، أو شربت ماء الكوز ولا ماء فيه. ونحو ذلك.

(٢) قول الشارح: "فعل" الصواب أن يقدر لفظ "عدم" بان يقول: "وإن علقه، أي الطلاق، على عدم غير المستحيل إلخ" ليوافق مثاله. فإن الطلاق فيه معلق على عدم الشراء الذي هو غير مستحيل، لا على الشراء.

(٣) قوله: "وهو موت العبد إلخ": أي أو موت المعلِّق، فإنها تطلق بآخر جزء من حياته، وترثه ولو بائنًا.

(٤) قوله: "مع تقدم الشرط إلخ": اعلم أن أدوات الشرط المستعملة في الطلاق والعتق غالبًا ست، [٦٣ أ] وهي: إن وإذا ومتى ومن وأيّ وكلما، وهي وحدها للتكرارة وكلها ومهما ولو على التراخي إذا تجردت عن لم أو نية فور أو قرينة، فإن اتصلت بلم صارت على الفور، ولو بلا نية أو قرينة، إلا "إن" فقط نفيًا أو إثباتًا، فهي على التراخي إلا بنية أو قرينة.

فائدة: من حلف بالطلاق لا يدخل دار زيد مثلاً، ثم ماتت زوجته أو بانت،