للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو الرديء. فقول المصنف "أشل" لم أره لغيره. [٢/ ٣٢٧]

(١٢) قوله: "وتؤخذ أُذن صحيحة بأذن شلاّء": أي لأن العضو صحيح، والمقصود منه الجمال لا السمع، وذهاب السمع لنقصٍ في الرأس لا في الأذن.

(١٣) قوله: "ويؤخذ [٧١ب] معيب بصحيح": أي وكذا يؤخذ معيب بمثله، إذا قال أهل الخبرة إنه إذا قطع لم تفسد العروق، ولم يدخل الهواء فيفسد البدن (١)، وإلا سقط القصاص.

[فصل في القصاص في الجروح]

(١) قوله: "كجرح العضد (٢) إلخ": لكن لا يستوفى القصاص في ذلك إلا بآلةٍ صغيرة لا يخشى منها الزيادة، كالموسى، أو حديدة معدّةٍ لذلك، ولا يستوفيه إلا من له علم بذلك كالجرائحيّ ونحوه. ويعتبر قدر الجرح بالمساحة دون كثافة اللحم.

(٢) قوله: "والهاشمة والمنقّلة والمأمومة": قد يوهم أن هذه الثلاثة فيها قصاص أيضًا، وليس كذلك، قال في الإقناع بعد ذكر ما تقدم أول الفصل: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح كما دون الموضحة، أو أعظم منها كالهاشمة والمُنَقِّلة والمأمومة اهـ. وقول الشارح: قال في المنتهى وشرحه إلخ لا


(١) قوله: "لم تفسد العروق ولم يدخل الهواء فيفسد البدن" هكذا في الأصل وض. وهو كذلك أيضًا في كشاف القناع المطبوع بدار الفكر (٥/ ٥٥٧) وفي شرح المنتهى نشر مكتبة السنة المحمدية بالقاهرة (٣/ ٢٩٥). أمّا المغني (٧/ ٧٣٥) ط ٣، فقد ورد النص فيه هكذا: "لم تنفسد العروق ودخل الهواء إلى البدن فأفسده" وكل هذا خطأ ينتقل من كتاب إلى كتاب، والصواب: "لم تنسدّ العروق ودخل الهواء إلى البدن فأفسده"، وذلك أن بعض أنواع الشلل إذا قُطعَ العضوُ الأشل: لا تنسدّ عروق الدم بالحَسْمِ بالنار ولا غيرها، فيفضي إلى الموت، فيكون ذلك مانعًا من القصاص في الطرف الأشل. ووجدناه على الصواب هكذا في كتب الشافعية، انظر مثلاً نهاية المحتاج (٧/ ٢٩١) والله المستعان.
(٢) كذا في الأصل. وفي ض: "العضو".