للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون الختم في الشتاء أوّل الليل، وفي الصيف أول النهار، وأن يجمع أهله عند [١/ ١٧٠] ختمه لتحصل لهم البركة.

باب

صلاة الجماعة

(١) قوله: "المؤدّاة": أي لا المقضيات فتسن.

(٢) قوله: "فلا تجب الخ": في نشره تشويش.

(٣) قوله: "لا شرط": أي في غير جمعة وعيد، وأما فيهما فشرط، كما سيأتي.

وقوله: "فتصح من منفردٍ لا عذر له": أي ويأثم. وفيها فضل. ولكن صلاة الجماعة تفضلها بسبع وعشرين درجة. والمعذور لا ينقص من أجره شيء، لما له من النظائر. تأمل.

(٤) قوله: "في غير جمعة وعيد": أي لاشتراط الأربعين فيها.

(٥) قوله: "ولا تنعقد بالمميّز الخ": أي إمامًا كان أو مأمومًا حيث لم يكن معه مكلّف. وفي النفل تنعقد مطلقًا.

(٦) قوله: "وتسن": أي والسنة أن تكون الجماعة في المسجد، لا أن الجماعة في المسجد تكون سنة أي غير واجبة.

(٧) قوله: "الشعار": أي العلامات الدالة على قوة المسلمين ونحوها.

(٨) قوله: "كان فعلها في المسجد أولى": أي تحصيلًا لفضيلة البقعة.

واعلم أن المساجد تتفاوت، فأفضلها العتيق، ثم ما كان أكثر جماعة، ثم الأبعد كذا في الإقناع. والصحيح أن الأبعد يقدم على الأكثر جماعةً، جزم به في الوجيز والمنوّر (١).


(١) الوجيز للدجيلي تقدم ذكره. وأما "المنوّر" فهو للآدمي. وتمام اسمه "المنوّر في راجح المحرر" والآدمي هو تقي الدين أحمد بن محمد، البغدادي الحنبلي، توفي بعد ٧٠٠ هـ. وله أيضًا "المُنْتَخَب".