(٤) قوله: "أي لكلّ الأغسال المستحبّة": فيهِ تَسَمُّح، فلو قال: أي لكل ما يسنّ له الغسل، لكان أصوب، لأن التيمم لما يسن له الغسل، لا للأغسال المستحبّة. واختار الموفق (١) وصاحب الفائق عدم استحباب التيمّم بدل الأغسال المستحبّة. وهو وجيه، لأن الغسل شرع للتنظيف، وهو غير موجود في التيمم، إلاّ نحو غُسلٍ لغَسْلِ الميّت، ولجنون وإغماء، فاستحباب التيمم بَدَلَه للحاجة له وجه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
[باب التيمم]
(١) قوله: "والاستنجاء الخ": ظاهره: ولو كان التيمم عن حدثٍ أكبر، أو عن نجاسةٍ على بدن. وهو كذلك. صرح به م ص في شرح المنتهى. وقوله:"المستوفيان": صوابه: "المستوفيينِ" بالقطع، إذ "يجوز: "جاء زيدٌ أو عمرٌو العاقلان" بل يتعيّن القطع، فتأمّل.
(٢) قوله: "ويصح لركعتي طوافٍ كل وقتٍ الخ": ويتجه: "يصح التيمم لهما قبل الطواف لعدم دخول وقتهما. ولا يصليهما بتيمُّمِهِ للطواف، لما يأتي آخر الباب. ينبغي أن يحرّر.
مسألة: ومن خرج إلى أرض بلده لحرثٍ أو صيدٍ أو احتطابٍ ونحوه لزمه حمل الماء إن أمكنه. فإن لم يمكنه حمْلُه، ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته، تيمَّمَ وصلى ولا يعيد، كما لو كانت حاجته في أرض قريةٍ أخرى، ولو كانت قريبة. قاله في الإقناع.
(١) الموفق هو عبد الله بن محمد بن أحمد موفق الدين بن قدامة المقدسي الجماعيلي ثم الصالحين - صالحية دمشق- قال ابن غنيمة: ما أعرف أحدًا من زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. اشتهر بكتابه "المغني" في أعظم كتب الفقه الإسلامي، لاشتماله على الأدلة، وعرض مذاهب الفقهاء بأدلتهم، وحسن ترتيبه. وله غيره: الكافي، والمقنع، والعمدة، وغيرها.