للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ٢٤١] صحاحًا بخمسة آلاف، وكانت الشاة فيها قيمتها خمسون، ثم قوّمت مراضًا بأربعة آلاف، كان نقصها بالمرض ألفًا، وهو خُمْسُ قيمتها لو كانت [٢٣ب] صحاحًا، فتجب فيها شاة قيمتها أربعون بقدر نقص الإبل، وهو الخمس من قيمة الشاة هنا.

[فصل في نصاب البقر وزكاتها]

(١) قوله: "على الأصح الخ": أي واختار الموفق: وجمع لا تجب في الوحشية.

(٢) قوله: "تَبِيع": أي ويجزئ عنه مُسِنّ. ولا يجزئ في الزكاة ذَكَرٌ إلا هنا وابن اللبون والحق والجذَعُ والثني عن بنت المخاض، أو كان النصاب كله ذكررًا.

(٣) قوله: "مسنة": أي ويجزئ إخراج أنثى أعلى منها سنًّا بدلَها.

(٤) قوله: "كالظباء": ظاهره بل صريحه أن الغنم الوحشيّة هي الظباء أو بعضها. ولم أرها لغيره. بل الذي يفهم من كلام م ص في شرح المنتهى أنها غيرها، حيث قال في أول كتاب الزكاة، بعد قول المصنف ما معناه أنه تجب الزكاة في المتولد بين ما تجب فيه الزكاة وغيره. قال: كالمتولّد بين الظباء والغنم (١)، وبين السائمة والمعلوفة، تغليبًا للوجوب. اهـ. مع أنه قلّم أن الزكاة تجب في الغنم الوحشيّة. فهو نصّ في أن الظباء ليست من الغنم الوحشية، بل هي غيرها.

نعم ذكر في الفروع عن ابن حامد وجوب الزكاة في الظباء إذا بلغت نصابًا. وهو خلاف المذهب اهـ.

ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزئ أضحيةً، ولا أكولة، ولا سمينة، ولا حامل إلا برضا ربها.

[فصل في حكم الخلطة]

(١) قوله: "واشتركا في المبيت الخ": هذه الشروط إنما تعتبر في خلطة


(١) هذا الكلام لم نجده في المنتهى وشرحه المطبوع للشيخ منصور البهوتي. فلعل المحشي وهم في. تسبته إليه.