للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حال موته أو بعد أن عاش، أو كيف الحكم؟ لم أرَ من نص عليه، ولا من أشار [٣/ ١١٤] له. ويتفرع على ذلك كثير من الأحكام، فينبغي أن [٥٥ب] يحرر الحكم، فإنه مهم جدًا. والله أعلم (١).

[فصل في تعليق العتق وإضافقه]

(١) قوله: "ولا يبطل التعليق إلا بموته": مقتضى ما يأتي في التدبير أنه يبطل بوقف المعلَّق عتقه أيضًا، فلا وجه للحصر هنا (٢).

(٢) قوله:"فلم يملك أو لم يطلع إلا واحد" من باب التنازع وإعمال الثاني على مذهب البصريين. والذي يظهر لي أنه لا يحكم بعتقه فيما إذا قال: "آخر قنٍّ أملكه، أو آخر قن يطلع، حُرّ"، إلا بالياس من ملكه غيره، كأن يموت القائل، وباليأس من طلوع غيره. ولذلك قالوا: إن قال: آخر مملوك أملكه فهو حر، فملك عبيدًا واحدًا بعد واحدٍ، لم يعتق واحد منهم حتى يموت، فيعتق آخرهم ملكًا منذ ملكه، وكسبه له دون سيده. فإن ملك أمةً حرم وطؤها حتى يملك غيرها، وهكذا الثانية. وهلم جرًّا. انتهى.

(٣) قوله: "العوض": أي كقوله تعالى {فهل نجعل لك خَرْجًا على أن تجعل بيننا وبينهم سدُّا} [الكهف: ٩٤].

(٤) قوله: "يعتق في الحال": قال ح ف: وأما لو قال: إن خَدَمتني سنة فأنت حر، فإنه لا يعتق حتى يخدمه سنة، فإن مات السيد فيها لم يعتق اهـ. وهو كما قال. وإنما يعتق في الأولى ولزمته الخدمة لأنها ملك لسيد، فكأنه أعتقه واستثنى خدمته، وذلك صحيح كما ذكره بقوله "ويصح إلخ".

(٥) قوله: "ولو لم ينو معينًا": قال ابن نصر الله: مفهومه أنه لو نوى معيّنًا لم يعتق عليه إلا ما نواه، وهو كذلك. وعموم هذا المفهوم أنه لو نوى بذلك عددًا


(١) لا يخفى أن الصواب في مثل هذه الحالات أنه لا يقال: "مات ثم عاش" بل الحق أنه لم يمت أصلًا. ولذا لا تنطبق عليه أحكام من مات، وإنما غُسِل وصُلّي عليه ودُفِنَ غلطًا.
(٢) في ض هنا كلمة "عنه" ولا موقع لها.