للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ٢٢٣] غسله، ومثله بنت تسع جومعت، كما يعلم من الفروع في باب الغسل. [١٥] قوله: "بل يوارى الخ" أي وجوبًا كما قال ابن نصرالله. وكذا في شرح الهداية (١)، أو جوازًا [٢١ب]، كما هو ظاهر المحرر حيث قال: وله دفنه إن لم يجد من يدفنه، وقطع به الشيخ وجيه الدين. وذكر في النكت أن مواراة كفّارِ بَدْرٍ في القليب لا تنهض دليلاً على الوجوب، فليحرر اهـ.

[فصله في الكلام على الكفن]

(١) قوله: "سوى رأس المحرم ووجه المُحْرِمَة": أي فلا يجب ستره، بل يحرم، لأن المحرم الميت كالمحرم الحيّ، فيجنَّب كل ما يحرم على المحرم من طيب، ومن لبس مخيطٍ لذكرٍ، ومن تغطية رأسه ووجهِ أنثى، ويغطَّى رأس الأنثى ووجه الذكر وجوبًا.

بقي أنه لو مات خنثى مشكل وهو محرم ماذا يغطى منه؟ هل رأسه إلحاقًا له بالأنثى دون وجهه؟ أو وجهه دون رأسه إلحاقا له بالذكر، أو كلاهما، وما الحكم في ذلك؟ لم أر من تعرّض له. لكن الظاهر أن الاحتياط ستر جميعه، لأن تحريم ستره دون تحريم كشفه، فإن الأولى فيها خلاف.

(٢) قوله: "من ملبوسِ مثله": أي في الجمع والأعياد.

ومن نُبِشَ وسرق كفنه كُفن ثانيًا وثالثًا من تركته ولو قسمت، ما لم تصرف في دينٍ أو وصية. وإن أكله سَبُع ونحوه وبقي كفنه فما من مالِهِ فتركةٌ وما تُبُرِّع به فهي لمتبرّع، فإن جُهِل ففي كفنِ آخر.

(٣) قوله: "وإن ورثه غير مكلف": أي يست أن يكفّن الرجل في ثلاث لفائف، بأن لا ينقص عنهن، ولو ورثه صغير أو مجنوق. وأما إن كفِّن من بيت المال أو من أكفانٍ موقوفة فلا يزاد على ثوب واحد يستر جميع بدنه، وفيما زاد وجهان. وقول الشارح: وتكره الزيادة على الثلاث هو خلاف ما صحّحه ابن


(١) "الهداية" هي للشيخ أبي الخطاب الكلواذاني من أئمة الحنابلة. وعليها شرح للشيخ وجيه الدين أسعد بن المنجا الشهير بأبي المعالي.