للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مقطوعها، بدون حائل. فمفهومه إن كان الوطء غير موجب للغسل لا يحرم. [١/ ٢٩٧] وليس كذلك، بدليل أن دواعي الوطء والمباشرة دون الفرج حرام أيضًا، كما ذكر المصنف، فالوطء الذي لا يوجب الغسل أولى. ولعل هذا القيد للوطء الذي يفسد النسك، وأما بدونه فيحرم فقط، ثم إن أنزل فعليه فدية، وإلا فلا، ولكن ينبغي أن يُحرَّر الحكم.

وقوله: "السابع الوطء الخ": أي ويفسد به النسك قبل التحلل الأول في الحج، وقبل تمام السعي في العمرة.

وقوله: "ولو كان المُجامع الخ": اسم فاعل، أي وكذا المجامَعُ، اسم مفعول، بدليل قوله: "أو نائمة"، لكن المكرهة والنائمة لا فدية عليهما، كما صرحوا به. وإنما يفسد نسكهما. هذا توضيح العبارة، فافهمه.

(٧) قوله: "ودواعيه": أي من نحو قبلة أو لمسٍ لشهوة أو تكرار نظر.

(٨) قوله: "والمباشرة دون الفرج": أي كالوطء بين الفخذين ونحوهما.

وقول الشارح: "ولا يفسد النسك": ظاهره ولو أنزل منيَّا، وهو كذلك.

وكان الأولى ذكره بعد قول المصنف "الاستمناء" ليشمله.

وقوله: "والاستمناء" أي بيده أو يد زوجته. وظاهره أن ذلك كله محظور ولو لم ينزل منيًّا.

(٩) وقول المصنف: "وفي جميع المحظورات الفدية، إلاّ القمل الخ": فيه أن دواعي الوطء ونحوها من دون إنزال لا فدية فيها، مع أنها محظورات. والله أعلم.

[باب الفدية]

(١) قوله: "وهي ما يجب الخ": أي هذا تعريف الفدية شرعًا. وأما في اللغة فهي مصدر فدى يفدي فداء. وأصل الفدية ما يعطى في افتكاك أسير أو إنقاذٍ من هلكة. وإطلاق الفدية في محظورات الإحرام فيه إشعار بأن من أتى محظورًا منها فكأنه في هلكة، يحتاج إلى إنقاذه منها بالفدية التي يعطيها. وسبب ذلك والله أعلم