للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع وجود أحد من البطن الأول، وذلك فيما إذا قال: "على أولادي، ثم على أولادهم"، وفي صورة الاشتراك وهي ما إذا قال: "على أولادي وأولادهم"، فمن حدث من أولاد أولاده شاركهم.

(٢) قوله: "لكن عند الضرورة يزاد بحسبها": قال في الحاشية: ولم يزل عمل القضاة في عصرنا وقبله عليه، بل نقل عن أبي العباس (١) رحمه الله تعالى.

وهو داخل في قوله: "والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تُفضِ إلى الإخلال بالمقصود الشرعي" وأفتى به شيخنا المرداوي (٢)، ولم نزل نفتي به، إذ هو أولى من بيعه إذن.

(٣) قوله: "ونص الواقف كنص الشارع": أي في الفهم والدلالة ووجوب العمل إلا لضرورة. وقال الشيخ: قول الفقهاء "نصوصه كنصوص الشارع" يعني: في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل. مع أن التحقيق أن لفظه، ولفظ الموصي، والحالف، والناذر، وكلِّ عاقد: قد يحمل على عادته في خطابه، ولغته التي يتكلم بها، وافقت لغة العرب أو لغة الشارع، أو لا. اهـ. والحاصل أنه لا يلزم العمل بشرط الوقف إلا إذا كان شرعيًا، على اختيار الشيخ. وقال: إذا شرط الصلاة على أهل مدرسة في القدس، فالأفضل لهم الصلاة في الأقصى، ولا يمنعون من استحقاقهم. اهـ.

(٤) قوله: "إذا استويا في سائر الصفات": أي كما لو وقفه على العلماء العزاب، فالعالم المتزوج أولى، وكذا إذا وقف على الفقراء الأجانب فقريبه [٤٨ا] الفقير أولى.

[فصله في ناظر الوقف]

(١) قوله: "ويرجع في شرطه إلى الناظر": في العبارة قلب، والصواب: "ويرجع إلى شرطه في الناظر" كما هو ظاهر.


(١) مراده بأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية.
(٢) قوله: "شيخنا المرداوي": لم يتيسر لنا معرفة المراد به. فينظر.