للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنه يجزيه. [٢/ ٤٢٦]

(٤) قوله: "وإخراج الكفّارة قبل الحنث وبعده سواء": أي وتكون قبل الحنث محلِّلة لليمين، وبعده مكفّرة، لكن قال ابن نصر الله: الأصحُّ أنه لا إثم بالحنث، لقوله عليه السلام "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير" (١). وهو عليه السلام لا يُقْدِمُ على ما فيه إثم. اهـ. ح ف.

أقول: وقد تقدّم في الهوامش أن الحنث تعتريه الأحكام الخمسة، فما يباح فعله وحلف على تركه، لا يحرم فعله. وقيل: يحرم، ولذا لزمته كفارة بالحنث.

والصواب الأول.

(٥) قوله: "قبل الحنث إلخ": أي ويجب إخراجها بعد الحنث على الفور، كالنذر.

[باب جامعى الأيمان]

(١) أحكام هذا الباب يشترك فيها الطلاق والعتاق واليمين بالله تعالى. اهـ. خ ف.

(٢) قوله:"أبدًا": لعله "ابتداءًا"، وإلا فالمعنى غير صحيح.

(٣) قوله: "غير ظالمٍ بها": أي باليمين، وسواء كان مظلومًا أوْ لا، وأما الظالم الذي يستحلفه حاكم بحق عليه فيمينه على ما يقصده صاحبه. اهـ. م ص.

(٤) قوله: "وكان لفظه يحتمل النية": أي كنيّتِهِ بالسقف والبناء السماء، وبالفراش والبساط الأرض، وباللباس الليل، وبالأخوّة أخوة الإسلام، وما ذكرتُ فلانًا: أي قطعت ذكره، وما رأيته: أي ما ضربت رئته، وبنسائي طوالق: أقاربه من النساء، وبجواريَّ أحرارٌ: سفنه، وما كاتبتُ فلانًا: مكاتبةَ الرقيق، وما عرفته:


(١) حديث: "لا أحلف ... " أخرجه البخاري (الأيمان ب١) ومسلم (لأيمان ح ٩) وأحمد (٤/ ٤٠١)