للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٢/ ٤٠٦] مخصوص بمضافِ معين؟

[باب الذكاة]

(١) قوله: "وهي ذبحُ أونحر المحيوان المقدور عليه": أي أو عقر غيره.

فالذكاة ثلاثة أقسام:

أحدها: الذبح، وهو قطع الحلقوم والمريء. ويسن في بقرٍ وغنمِ وطير وصيد مقدور عليه.

والثاني: النحر، وهو الطعن بحربةٍ ونحوها في الوَهْدَة التي بين أصل العنق والصدر، ويسن في إبل.

والثالث: العقر، وهو في الصيد وما لا يقدر على ذبحه. فيجرحه في أي محل كان، ويحل. ويأتي ذلك بأوضح.

(٢) قول الشارح: "أي الذكاة، وكذا النحر": فيه أن النحر من الذكاة كما تقدم في تعريفها.

(٣) قوله: "والكتابي": أي إذا كان أبواه كتابيَّين، أما لو كان أحدهما غير كتابي فلا تحل ذبيحته. ومن انتقل ممن لا تحل ذبيحتهم إلى دين أهل الكتاب فإنها تحلّ ذبيحته، كما يعلم من الإقناع في باب أحكام [أهل] الذمّة، وجزم في كتاب النكاح بأنه لا تصح مناكحته. ففي كلامه نوع تناقض.

أقول: وقولهم في النسب: ويتبع الولد في الذكاة وتحريم النكاح أخبث أبويه، يفهم منه (١) أن من تولد بين من تحل ذبيحته وبين من لم تحل من غير كتابيٍّ، أو من كتابيٍّ متولد بين كتابيٍّ وغيره، كأن تقول: زيد [٨٠أ] تولّد بين كتابيٍّ وغيره، فهو لا تحل ذبيحته ولا مناكحته، ثم ولد لزيد ولد، فهو أيضًا لا تحلُّ ذبيحته ولا مناكحته، وإن كان هو كتابيًّا، تغليبًا لجانب التحريم، كما أن ما تولَّد بين مأكولٍ وغيره لا يؤكل، فلو قدَّرنا أنه حَصَل منه نسل أيضًا فلا يؤكل نسله


(١) قوله: "يفهم منه" ساقط من ض.