فعلى هذا إذا كان أحد أجداد الكتابي أو جداته غير كتابي لا تحل ذبيحته ولا مناكحته، ولعلَّه غير مرادٍ لهم، كما يدل عليه كلامهم في أحكام [أهل] الذمة، فراجعه إن شئت. وحرِّر.
(٤) قوله: "ولا المجوسي": أي وإنما أخذت منهم الجزية لأن لهم شبهة كتابٍ تقتضي تحريم دمائهم، فلما غلب التحريم فيها غلب عدم الكتاب في تحريم ذبائحهم ونسائهم، احتياطًا للتحريم في الموضعين. اهـ. م ص.
(٥) قوله في الحديث الشريف: "أما السن فعظْم": مع أنه تقدم أنه تصح التذكية بالعظم، مشكل. وقوله "أما الظفر فمُدَى الحَبَشَة" أي ففي الذبح به تشبه بهم وهو منهي عنه. وقد رأيت صاحب المنتهى في شرحه أجاب عن الإشكال المذكور بما يطول، وحاصله أن عموم "ما أنهر الدم إلخ" يشمل العظم، وحيث استثنى السِّن يبقى ما عداه، والتعليل بأنه عظم لا يدل على بقية العظام، بدليل أنه يجوز الذبح بمدى الحبشة غير الظفر، ولا يضر التعليل به بأنه مدى الحبشة. اهـ
(٦) قوله: "وعن كعب عن أبيه" الصواب "عن ابن كعب عن أبيه" كما رأيته لـ م س.
(٧) قوله: "قطع الحلقوم والمريء": أي سواء كان القطع فوق الغَلْصَمة، وهي الموضع الناتىء من الحلق، أو دونها، خلافًا للشافعية.
(٨) قوله: "ويكفي قطع البعض منهما": أي فلا تشترط إبانتهما، بل يكفي شق بعض كل منهما، وظاهره ولو قلَّ. فليحرر.
(٩) قوله: "سواء أتت الآلة على محلّ الذبح إلخ": هذه عبارة الفتوحي في شرح المنتهى، بعد قوله في المتن:"فلو أبان رأسه حل مطلقًا" ففسّر الإطلاق بذلك. وفسّره م ص. بقوله:"أي سواء كان من جهة وجهه أو قفاه أو غيرهما" اهـ. وهو أظهر من كلام الفتوحي. ولا يقال: هو أدرى بكلامه، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، فالظاهر، بل المتعين، أنه لا بدَّ من مجيء الآلة على محلّ الذبح وفيه حياة مستقرة، كالذي ذبح من قفاه.