[٢/ ٤٠٩](١٠) قوله: "وفيه حياة مستقرة": قال م ص: وتعتبر الحياة المستقرة بالحركة القوية اهـ.
(١١) قوله: "يمكن زيادتها على حركة مذبوح": وعند الشيخ: تحل إذا ذكيتْ وفيها حياةٌ، ولا تعتبر حركة المذبوح، لأنها لا تنضبط، تارة تطول، وتارة تقصر. وهو حسن.
(١٢) قوله:"لم يضرّ إن عاد فتمَّم الذكاة على الفور": قال م ص: فإن تراخى، ووصل الحيوان إلى حركة المذبوح فأتمها، لم يحل. اهـ. فظاهر قوله "ووصل الحيوان (١) إلخ" أنه إن لم يصل لذلك، بل تمم ذكاته وفيه فوق حركة المذبوح يحل، ولو تراخى، فيكون كالمنخنقة ونحوها مما أصابه سبب الموت، مع أنه تقدم أن ما قطع حلقومه حكمه كالميت، واستثنى رفع يده إن أتم الذكاة على الفور. فظاهره أنه إن تراخى لا يحل ولو تمّم ذكاته وفيه حياة مستقرة، لأن وجود هذه الحياة كعدمها، لأنه لا يمكن أن يعيش عادة.
قلت: لكن يشكل على هذا قولهم في المنخنقة ونحوها: تحلّ إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة، ولو انتهت إلى حالٍ يعلم أنها لا تعيش معه، فما الفرق بين هذه وبين ما قُطع حلقومه أو أبينت حشوته؟ ومما يزيد الإشكال عندي قول الشارح هنا والبهوتي في شرح المنتهى بعد ذكر المنخنقة ونحوها:"فأصابه شيء من ذلك، ولم يصل إلى حدِّ لا يعيش معه" مع قولهما بعده بسطر وشيء "سواء انتهت المنخنقة ونحوها إلى حالٍ يعلم أنها لا تعيش معه أو لا حلّتْ".
والذي يتوجه عندي حِلُّ الحيوان المذبوح وفيه حياة مستقرة، سواء وصل إلى حال لا يعيش، كقطع حلقومٍ أو إبانة حَشوة ونحوهما، أو لا، وألا فما الفرق بين قطع الحلقوم وإبانة الحشوة وبين غيرهما مما يعلم أنه لا يعيش معه الحيوان، كتفتُّت كبدٍ، أو كَسْرِ رأسٍ ونحوه، مما لا يعيش معه يقينًا؟ لا يكاد يوجد فرق.
أقول أيضًا: ومما يؤيد قولي أن ما فيه حياة حكمه حكم الحيّ، ولو أبينت
(١) سقط من الأصل قوله: "إلى حركة مذبوح ... إلخ" وهو ثابت في ض.