للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ٢٦٧]

[فصل في صدقة التطوع]

(١) قوله: "التطوع": أي بما يفضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام، من مُتَّجرٍ أو غلّة وقف أو صَنْعَةٍ. هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.

وقال صاحب الفروع: وفي الاكتفاء بالصنعة نظر اهـ. قلت: لأنه قد يعرض له ما يشغله عن الصنعة، فيحتاج فيقع في الضرر، فالأولى عدم الاكتفاء بها.

(٢) قوله: "وبطيب نفس الخ": أي ومما يحب، ومن كسب يده. وعلى عالم وديِّنٍ أفضل.

وصدقة التطوع على الرحم أفضل من العتق، وهو أفضل منها على الأجانب، إلاَّ زمن غلاءٍ وحاجةٍ. وفي كلام بعضهم ما يدل على أنه أفضل مطلقًا.

وهل حج التطوع أفضل من الصدقة؟ فيه أربع روايات، واختار الشيخ أن الحج أفضل مطلقًا. قال في الإنصاف: قلت: الصدقة زمن المجاعة لا يعدِلُها شيء.

(٣) قوله: "يُضِرُّ بواحدٍ الخ": هو بضم الياء وكسر الضاد لأنه مضارع أضَرّ الرباعي، وأما الثلاثي فيتعدى بنفسه.

(٤) قوله: "وكره لمن لا صبر له الخ": وهذا إن لم يحصل ضرر بذلك، وإلّا حرم كما تقدم. ومفهومه أنه إن كان له صبر، ولا عيال له، أو له ووافقوه، فله الصدقة بجميع ماله، كما وقع للصدّيق رضي الله تعالى عنه. وهل الأفضل كسب المال وصرفه لمستحقيه، أو الانقطاع للعبادة وترك مخالطة الناس؟ فيه خلاف، والصحيح أن الأول أفضل، لتعدي نفعه.

فرع: الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. وفي الصحيح: "اليد العليا خير من اليد السفلى" (١) وقال بعضهم: الفقير الصابر أفضل. وقال الشيخ تقي الدين: أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة اهـ. وهو في غاية


(١) حديث "اليد العليا ... " أخرجه البخاري وأحمد من حديث حكيم بن حزام، مرفوعاً، وأحمد والطبراني من حديث ابن عمر مرفوعًا.