[١/ ١٤٦] سرداً كما ورد. قال العلامة الكرمي: ويتجه جواز صلاة الضحى والتراويح بتسليمةٍ واحدة. قال شارح الغاية: وهو متّجه. اهـ. قال شيخ مشايخنا: وهو صريح في الإنصاف وغيره اهـ.
(١٤) قوله: "قطع به في المنتهى وغيره": قال في شرح المنتهى: هو كما لو اغتسل ينوي الجنابَةَ والجمعة اهـ.
[فصل في سجود التلاوة]
(١) قوله: "لا يقصد الاستماع": صوابه: "السّماع"، لأن الاستماع لا يكون إلا مقصوداً.
(٢) قوله: "فيما يعتبر لها": أي من طهارة واجتناب نجاسة وستر عورة واستقبال قبلة. وفي كلام الشارح تسمُّح.
وقوله أيضًا:"فيما يعتبر لها": أي يشترط لها. يعني أنه يشترط لسجدة التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة. فقول الشارح "من عدم وجوب ستر أحد العاتقين والقيام" فيه نظر، إذ ليس عدم وجوب ذلك شرطًا لصحة النافلة. فلو قال: لا أي من شروط الصلاة وفيما لا يعتبر لها من عدم وجوب الخ" لاستقام كلامه كما هو ظاهر، فتدبر.
وسجوده عن قيام أفضل، كما ورد عن السيدة عائشة (١).
(٣) قوله: "يكبر": أي وجوبًا فإذا تركه عمدًا بطل، وسهوًا يسقط. هذا ما ظهر ولم أره صريحًا، لكن قد يؤخذ من كلامهم. تأمل وحرِّر.
(٤) قوله: "فلم يشرع الخ": أي فلم يجب، بدليل قوله بعد: "ولا يُسَنّ"،
(١) قوله: "كما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها" أخرج إسحاق بن راهويه لإسناده عنها "أنها كانت تقرأ في المصحف. فإذا انتهت إلى السجدة قامت فسجدت" كذا في "شرح الإقناع" (١/ ٤٤٩).