(٨) قوله: "يجوز له القيام الخ": أي إذا ابتدأ الصلاة جالسًا له أن يقوم فيركع وهو قائم، أو يصلي ركعة جالسًا، والثانية قائمًا، وله إذا ابتدأها قائمًا الجلوس ليركع وهو جالس، أو يصلي الأولى قائمًا والثانية جالسًا.
(٩) قوله: "وكثرة الركوع الخ": أي في غير ما ورد عنه عليه السلام من تطويله لصلاة الكسوف. ولله دَرُّ الهُمام الشيخ محمد الخَلْوَتي حيث قال:
كأنّ الدّهرَ في خفضِ الأعالي ... وفي رفع الأسَافلة اللئامِ
فقيهٌ عنده الأخبارُ صحّتْ ... بتفضيل السجود على القيام
وقوله:"أفضل من طول القيام": وقيل عكسه. وقال الشيخ تقيّ الدين: التحقيق أن ذكر القيام، وهو القراءة، أفضل من ذكر الركوع والسجود، وهو التسبيح والدعاء، وأما نفس الركوع والسجود فأفضل من نفس القيام، فاعتدلا.
قال: ولهذا كانت صلاته - صلى الله عليه وسلم - معتدلةً، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود بحسب ذلك حتى يتقاربا اهـ.
(١٠) قوله: "غِبًّا": أي بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض.
وقوله:"لأن النبي الخ": بل في حديث أبي سعيد الخدريّ أنه "كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها" رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال: حسن غريب. ولأنها دون الفرائض والرواتب، فلا تُشبّه بها، وهل تكره المداومة عليها أو لا؟ تأمل.
أقول: ذكر العلامة الكرمي في باب صلاة الجمعة عند قولهم: تكره [١٥ ب] مداومة قراءة "آلم السَّجدة"،"وهل أتى" في فجر الجمعة ما نصه: "ويتجه: وكذا كل سُنَّةٍ خَيَّل اعتقادها وجوبًا" اهـ والمراد غير راتبة. وذكر كراهة ترك سنة غير راتبة دوامًا حيث خيف إنكارها. ولذلك كان يجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في الجنازة أحيانًا. واختار الشيخ الجهر بالبسملة والتعوذ والفاتحة في الجنازة ونحو ذلك أحيانًا. وقال: إنه المنصوص عن أحمد.
(١١) قوله: "وأكثرها ثمان": أي يسلّم من كل ثنتين. وتصح بسلام واحد