للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقت تجليات الباري سبحانه وتعالى، خصوضا في النصف الثاني منه. ولذلك قال: والنصف الأخير أفضل من الأول. قال في المنتهى: والثلث بعد النصف أفضل مطلقًا، أي كما كان يفعل سيدنا داود عليه السلام: كان ينام نصف الليل، ويقوم الثلث الذي يليه، وينام السدس الباقي. وفي الحديث: "أفضل الصلاة صلاة داود" (١)، لما في ذلك من المشقة. وهل الأفضل من تشق عليه العبادة فيفعلها بمجاهدة نفسه، أو من لا تشق عليه لاعتيادها، فيفعلها في طمأنينة وسهولة؟ الصحيح الأول، واختار الثاني جماعة.

(٣) قوله: "ولو يسيرًا": قلت: فظاهره ولو لم ينقض الوضوء.

(٤) قوله: "ويسن قيام الليل": قال في المنتهى وغيره: وتكره مداومته، لحديث ورد في ذلك. وحمله بعضهم على مداومة قيامه كله، ذكره م ص. وكان واجبًا على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، لقوله تعالى (قم الليل) الآية [المزّمل: ٢].

وهل الوتر قيام الليل أو غيره؟ احتمالان، والأظهر الثاني. قاله في الإقناع اهـ. شرح المنتهى م ص.

(٥) قوله: "كتب له ما نواه": أي ولو لم يقم حيث كان بنيّةٍ خالصةٍ صادقة.

وهذا من محض فضل الله تعالى، حيث يثيب المرء من غير عمل، بل على نومه، كما يُعَنْوِنُ عنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وكان نومه صدقة عليه".

قوله: "بركعةٍ ونحوها": أي قياسًا على الوتر. وفي الإقناع: مع الكراهة اهـ. م ص.

(٦) قوله: "فرضًا ونفلاً": يعني أن المعذور إذا صلى الفرض قاعداً، أجره كمن صلى قائمًا.

(٧) قوله: "بمحل قيام": أي لا بمحل تشهد أو جلوس بين السجدتين، فإنه


= حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ "أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل" وأخرجه أصحاب السنن.
(١) هو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرِو مرفوعَا بلفظ "أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه". (اللؤلؤ والمرجان ح ٧٢٠).