للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله به، ولا نعتقد سواه". اهـ. بتصرف [٢/ ٢٩٦]

(٦) قوله: "أو أعسر ببعض النفقة إلخ" البعض يصدق بالقليل والكثير، والظاهر أن أقل ذلك ما تتضرر بفواته المرأة عرفًا، وبذلك أفتى ابن نصر الله.

(٧) قوله: "أو غاب الموسر" لعل المراد به القادر على النفقة، وإلا فالمتوسط والفقير كذلك.

(٨) قوله: "وإن امتنع الموسر" الظاهر: أن المراد به القادر على النفقة [٦٨ب] لا مقابل المعسر، وإلا فحكم المعسر والمتوسط كذلك.

فائدة: لو فسخ الحاكم نكاح امرأة لفقد مالٍ لزوجها الغائب ينفق عليها منه، ثم تبين له مال، قال ابن نصر الله في حواشي "القواعد الفقهية" (١): الظاهر صحة الفسخ وعدم نقضه، لأن نفقتها تتعلق بما قدر عليه من مال زوجها، وأما ما كان غائبًا عنها فلا تكلف الصبر لاحتماله. ولا تشبه مسألة التيمم إذا نسي الماء في رحله، لأن الماء في قبضة يده، ونسيانه لا يخلو من تقصير وتفريط، بخلاف هذه.

ولم أجد في المسألة نقلاً. اهـ.

[باب نفقة الأقارب والمماليك]

(١) قوله: "الأقارب" المراد بالأقارب من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب، فدخل فيه العتيق.

(٢) قوله: "لا مال لهم": فإن كان لهم مال لا يكفي وجب إتمام كفايتهم، وكذا إن كان لهم كسب لا يكفي.

(٣) قوله: "أو كسبه": يؤخذ منه أن من قدر على الكسب يجبر عليه لينفق على قريبه. وهو كذلك. ولا تجبر امرأة على نكاع، ولو رغب فيها، لتنفق من مهرها على قريبها الفقير. هذه المسألة مذكررة في هذا الباب، فلا حاجة لذكرها


(١) يعني القواعد الفقهية لابن رجب.