للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٢/ ٢٩٤]

ولأدائها عنه واجبًا في الثانية. قال م ص: فيه شيء.

فائدة: وإن دفع الزوج إليها شيئًا زائدًا على الكسوة، مثل مصاغ وفلائد وما أشبه ذلك، على وجه التمليك، فقد ملكته، وليس له إذا طلقها أن يطالبها به، وإن كان أعطاها إياة تتجمل به، كما يُرْكِبُها دابته وَيخْدِمُها عبدَه، ونحو ذلك، لا على وجه التمليك، فهو باق على ملكه له أن يرجع فيه متى شاء، طلقها أو لا. اهـ.

إقناع. والظاهر: إن اختلفا يقبل قوله بيمينه (١)، وكذا ورثته. فليحرر.

(٣) قوله: "قبل أن يطأها زوجها" أي وأما بعد أن يطأها فهي محصنة ترجم ولا تغرّب.

(٤) قوله: "ولو أن نذرهما بإذنه": أي لتفويتها حقه من الاستمتاع باختيارها، بالنذر الذي لم يوجبه الشرع عليها.

(٥) قوله: "لأنه تعارض الأصل والظاهر": أي وإن كان الأصل عدم النفقة فالظاهر من حال الزوج في دخوله عندها وخروجه، وإقامتها عنده وسكوتها لذلك، يدل على وجود النفقة. على أنّ ابن القيم جعل الأصل مع الزوج أيضًا، قال: "فإنهما اتفقا على القيام بواجب حقها، وهي تضيف ذلك إلى نفسها أو إلى أجنبي، وهو يدعي أنه هو الذي قام بيذا الواجب، فقد اتفقا على وصول النفقة والكسوة لها، بخلاف ما إذا لم يعلم وصول الحق إلى ربه، كالديون والأعيان المضمونة، فإن قبول قول المنكر متوجّه، ومعه الأصل".

[قال]: ونظير مسألة الإنفاق: أن يعترف من له الدين بوصوله إليه، ثم ينكر أن يكون وصل إليه من جهة من عليه الدين، فهل يقبل قولَهُ هنا أحد، ويقال: الأصل بقاء الدين في ذمته؟ وكذلك الزوجة تقول: وصلتني النفقة، ثم تنكر أنها وصلتها من جهة الزوج، وهو يدعي ذلك، فالأصل معه والظاهر معه، ولذلك لا يقبل هذه الدعوى مالك وفقهاء المدينة. وقولهم هو الصواب والحق الذي ندين


(١) بل الظاهر في نحو إعطاء المصاغ والقلائد ونحوها أنه تمليك، عملًا بالعرف كما لا يخفى، فيكون القول قولها بيمينها حيث لا بيّنة. والله أعلم.