(١) قوله: "وتعتبر مقارنته للعقد": أي وفي زمن خيار مجلس أو خيار شرط، فإن حكمه حكم صلب العقد. ذكره الشيخ مرعي اتّجاهًا. وصرّح به غيره أيضاً.
فائدة: لو أخبر بائع مشتريًا بضفة في المبيع، فصدقه المشتري، ولم يشترطها عليه، فبان فَقْد تلك الصفة، فلا خيار على المذهب.
(٢) قوله: "أو أرش فقد الصفة": أي وهو قسط ما بين قيمته بالصفة، وعاريًا عنها، من الثمن. فلو اشترى عبدًا على أنه كاتب بألفٍ، فتبيَّن غير كاتبٍ، خُير مشترٍ بين فسخ البيع وأخذ الثمن و [بين] إمساكه وأخذ أرش فقد الصفة، بأن يقوّم العبد في المثال فيقال: وهو كاتب يساوي ألفًا وخمسمائة، وبدون الكتابة يساوي سبعمائة وخمسين، مثلاً، فقد نقص نصف القيمة، فيأخذه بنصف الثمن، وهو خمسمائة في المثال. وعلى ذلك فقس.
(٢) قوله: "أي فسخ البيع الخ": هذا بيان لقوله في المتن: "ولمشتر الفسخ" أي ما لم توجد فيه صفة أعلى من الصفة المشروطة، كما لو اشترى أمة واشترط كونها كافرةً أو ثيبًا أو سَبْطة أو حاملاً أو قصيرة أو حمقاء أو تبول في الفراش ونحو ذلك، فبانت مسلمة أو بكرًا أو جعدة أو حائلاً أو طويلة أو غير حمقاء أو لا تبول في الفراش، فإنه لا خيار له في ذلك، لأن البائع زاده خيرًا. ومثل ذلك لو اشترط كونها يهودية فبانت نصرانية، لأن اليهودية لا يتمكن من الانتفاع بها يوم السبت. لكن لو شرطها ثيِّبًا لغرض صحيح، مثل الذي لا يقدر على فض البكارة، فبانت بكرًا، فالظاهر أن له الخيار، وإن كان عموم كلامهم يخالفه.
(٣) قوله: "وحملان الدابة الخ": قال م ص: ونفقة المبيع المستثنى نفعُه مدةَ الاستثناء: الذي يظهر أنها على البائع، لأنه مالك المنفعة، لا من جهة المشتري، كالعين الموصى بنفعها، لا كالمؤجرة والمعارة.