للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٢) قوله: "والاثنا عشر تعول إلخ" وهي والأربعة والعشرون لا يكونان إلا [٢/ ٨٤] عائلتين أو ناقصتين، فلا يكونان عادلتين أصلاً، بخلاف الستة، فإنها تكون عائلة وناقصة وعادلة. فالعائلة هي التي تزيد فروضها على مالِها، وعكسها الناقصة، والعادلة هي التي يستوي فروضها ومالها.

(٣) قوله: "وتسمّى أم الأرامل" وكذا تسمى "الدينارية الصغرى" لأنه صحّ لكل واحدة دينار.

وأما "الدينارية الكبرى" فهي: زوجة وبنتان وأم واثنا عشر أخًا وأخت.

فللزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، وللأم السدس أربعة، يبقى سهم للإخوة والأخت، [من ٢٤] على خمسة وعشرين، لا تصح، فاضرب خمسة وعشرين في أربعة وعشرين تبلغ ستمائة، ومنها تصح: للزوجة ثلاثة في خمسة وعشرين بخمسة وسبعين، وللبنتين ستة عشر في خمسة وعشرين بأربعمائة، وللأم أربعة في خمسة وعشرين بمائة. يبقى للأخوة والأخت خمسة وعشرون: للأخت واحد، ولكل أخ اثنان. وسميت الدينارية لما روي أن امرأة قالت لعليِّ: إن أخي من أبي وأمي مات وترك ستمائة دينار، ونابني منه دينار واحد، فقال: لعل أخاك خلَّف من الورثة كذا وكذا، قالت: نعم. قال قد استوفيت حقَّك.

(٤) قوله: "ثلث": أي سدسان، وإلا فالثلث لا يوجد مع الثمن أصلاً.

باب

ميراث الحمل

(١) قوله:"بفتح الحاء": وأما بكسرها فمصدر "حَمَلَ" الشيء على ظهره أو رأسه. وفي حمل الشجرة الوجهان [٥٤أ].

(٢) قوله: "الأكثر من إرث ذكرين": أي كما لو مات عن زوجة حامل وابن، فإنه يوقف إرث ذكرين لأنه أكثر.

(٣) قوله: "أو أنثيين": أي كما لو مات عن زوجة حامل منه وأبوين، فالأكثر هنا إرث أنثيين.