لأم كما تقدم، وإما أن لا ينقسم، كزوجة وأخت لغير أمٍّ وأخٍ لأم مثلاً، فالباقي [٢/ ٧٨] بعد فرض الزوجة ثلاثة، ومسألة الردِّ من أربعة، لا تنقسم عليها، فاضرب مسألة الردّ في مسألة الزوجيّة، تبلغ ستة عشر: للزوجة أربعة، وللأخت تسعة، وللأخ لأمٍ ثلاثة.
(٥) قوله: "إلا على فريق": أي لأن الزوج لا يتعدّد، والأخ لأمٍّ [٥٣ب] إذا تعدد زاد سهمه إلى الثلث.
[فصل في إرث ذوي الأرحام]
(١) قوله: "واختلف العلماء إلخ": أي فعند مالك لا يرثون، بل إذا لم يكن وارث مجمع على إرثه ممن تقدم ذكرهم أوَّل كتاب الفرائض، أو كان ممن لم يستغرق التركة، فالمال كله في الأولى، والباقي بعد صاحب الفرض في الثانية، لبيت المال. فهو ينفي الرّدّ وذوي الأرحام. وأصل مذهب الشافعي كذلك، لكن المفتى به الآن عند محققي أصحابه أن ذلك مخصوص بما إذا انتظم بيت المال.
وأما إذا لم ينتظم فالحكم كمذهبنا ومذهب الحنفية.
(٢) قوله: "أو بأبٍ أعلى من الجد": أي كأم أبي أبي الأب. وعند أبي حنيفة والشافعي ترث.
(٣) قوله:"وعليه التفريع": أي في قولهم: فتنزل إلخ ويسمى هذا مذهب أهل التنزيل.
وعند أبي حنيفة يقدم الأقرب فالأقرب، كالعصبات. ويسمى هذا مذهب أهل القرابة.
فبنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب: فعلى الأول: لبنت الأولى ثلاثة أرباع، ولبنت الأخرى ربع. وعلى الثاني: لا شيء للثانية، كالأخ لأب مع الشقيق.
وهكذا: عمّات متفرقات، وخالات متفرقات: فعلى الأول: للعمات الثلثان، على خمسة، وللخالات الثلث على خمسة. وعلى الثاني: للعمة الشقيقة الثلثان،