للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢م ٣٠٤] العظيم.

(٧) قوله: "مع قيامه بحقوقه": أي وأما إن لم يقم بحقوقه من نفقة وكسوة ونحوهما أجبر على إزالة ملكه عنه دفعًا للضرر.

[فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان]

(١) قوله: "ولو عطبت" أي بأن لم يمكن الانتفاع بها، لمرض أو كسر عضو ونحو ذلك. فإن كانت مما لا يؤكل أجبر على الإنفاق عليها، كالعبد الزَّمِن، وإن كانت تؤكل خُيِّر بين الإنفاق وبين ذبحها، لعموم حديث ابن عمر "عُذِّبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا" الحديث (١).

(٢) قوله: "ويحرم لعنها إلخ": لحديث عمر "أنه عليه السلام كان في سفرٍ، فلعنت امرأة ناقةً، فقال: خذوا ما عليها ودعوها مكانها ملعونة. فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد". رواه أحمد ومسلم (٢). ولعله فعل ذلك عليه السلام تغليظًا على المرأة اللاعنة. والله أعلم.

(٣) قوله: "ويكره خصاء": ظاهره: في غنم وغيرها. وهو ظاهر المنتهى.

وفي الإقناع: ويكره خَصْيُ غير غنم وديوك. اهـ. ومحل الكراهة إذا كان الخصي لغير حاجة، وإلا فلا. ويحرم في الآدمي إلا لقصاص.

(٤) قوله: "ونزو حمار على فرس": أي يكره ذلك، كالخصي، لأنه لا نسل فيهما

(٥) قوله: "الشيخ موسى": أي الحجاوي صاحب الإقناع.

(٦) قوله: "الناظم": أي ناظم الآداب، وهو الهمام ابن عبد القوي.


(١) تمام الحديث: "فلا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاش الأرض" أخرجه البخاري (٢/ ٧٨) ومسلم (٧/ ٤٣) (الإرواء: ٧/ ٠ ٢٤) والخشاش الحشرات والهوامّ.
(٢) الحديث عن عمران بن حصين مرفوعًا وليس عن ابن عمر. وقد أخرجه أحمد (٤/ ٤٢٩) ومسلم (٨/ ٢٣) (الإرواء: ٧/ ٢٤١) وفي حديث أبي برزة: "لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة".