[١/ ٣٥٥] بالميت" (١) ذكره أحمد، واحتج به، ولأنه بيع بأصله الذي فيه منه، فلم يجز، كبيع الشيرج بالسمسم. اهـ. قلت: الحديث الذي احتج به الإمام يشمل ما إذا بيع بحيوان من غير جنسه أيضًا، فليحرر.
(٩) قوله: "كالعنب بالعنب والرطب بالرطب" تمثيله، كغيره، بهما فقط يدل على أن غيرهما من الفواكه الرطبة ليس بربوي، كالتين والمشمش الرطبين ونحوهما. ويؤيّده ما تقدم من قولهم "وكل فاكهة رطبة" أي فلا يجري فيها الربا.
نعم كان الواجب أن يستثنوا الرطب والعنب من عموم هذه العبارة. وعلى كل فعباراتهم تحتاج إلى تنقيح. والله أعلم.
فائدة: ولا يصح بيع حبٍّ بدقيقه ولا بِسَوِيقِهِ، ولا دقيق حب بسويقه، ولا
خبز ولا زلابية وهريسة وفالوذج ونشا ونحوهما بحبه ولا دقيقِهِ، كيلاً ولا وزنًا اهـ
من الإقناع.
أقول: وذكر في الإنصاف روايةً بجواز بيع الحب بدقيقه وزنًا. قال واختارها في الفائق اهـ.
باب
بيع الأصول والثمار
(١) قوله: "من باع الخ": "من" اسم شرط مبتدأ، وقوله: "تناول" جواب الشرط، والجملة خبر المبتدأ. والضمير الذي فيه راجع للبيع والهبة والرهن والوقف والإقرار والوصية، ماخوذًا ذلك من "باع" وما عطف عليه. وحينئذ خَلَتْ جملة الخبر عن رابط يربطها بالمبتدأ، إلا أن يقال: معناه: تناول بيعه إيّاها أو هبته الخ فيكون الرابط ضميرًا مقدّرًا، نحو "السمن منوان بدرهم" أي منه.
(٢) قوله: "وإن كان بقاؤه أنفع له": أي لا يُبقَّى الزرع الذي لا يحصد إلا
(١) حديث "نهى عن بيع الحي بالميت" أخرجه الشافعي (١٣٠٦) والبيهقي (٥/ ٢٩٦) وهو حسن (الإراء ٥/ ١٩٨).