(٤) قوله: "صفقتَان في صفقة ربا": أي حكمه حكم الربا من حيث كونه باطلاً ولا يجوز تعاطيه.
(٥) قوله: "فالشرط باطل والبيع صحيح": ومثله لو قال لغريمه: بعني هذا على أن أقضيك منه دينك، فباعه، صح البيع لا الشرط، أو قال رب الحق: اقضنيه على أن أبيعك كذا، فكذلك.
(٦) قوله: "صح": وعنه أنه باطل.
(٧) قوله: "بعوض": أي عن الزائد.
(٨) قوله:"أَقْفِزَة": جمع قفيز، وهو مكيال معروف، وقدره ثلاثون رطلاً عراقية، وقيل ستة عشر، وقيل ثمانية أرطال مكّيّة، وهو مكُّوكان.
[باب الخيار]
(١) قوله: "في بيع": أي غير كتابة، وتولّي طرفي عقد، وشراء من يعتق عليه. المنقِّح. أو يعترف بحريته قبل الشراء، لعتقه بالملك.
(٢) وقوله: "في بيعٍ وصلحٍ بمعنى البيع": أي وذلك كما لو صالحه على غير العين المدّعى بها مع الإقرار، فإن هذا الصلح حكمه حكم البيع. وأمّا نحو المساقاة والمزارعة والحوالة والجعالة والشركة فلا خيار فيها.
قوله:"وصلح بمعنى بيع": وكذا قسمةٌ وهبة بمعنى بيع.
(٣) قوله: "عرفًا": أي ويختلف العرف باختلاف مواضع بيعٍ، فبفضاء واسع أو سوقٍ بمشيِ أحدهما مستدبرًا لصاحبه بحيث لا يسمع كلامه المعتاد. ويتجه: لو تبايعا بمكاتبة فبمفارقة مجلس قبول، أو بمناداةٍ من بُعدٍ فبمفارقةِ أحدهما مكَانَه بحيث لو كان معه عُدَّ تفرّقًا. وأنه يصدق منكِرُ عدمِ تفرّقٍ بيمينه اهـ. غاية.
(٤) قوله: "من غير إكراه": أي ومعه: حتى يتفرقا من مجلس زال فيه الإكراه، ونحوه.