[١/ ٣٤٣](٥) قوله: "وإن أسقطه أحدهما الخ": وكذا لو قال لصاحبه: اختر.
(٦) قوله: "ولا يثبت الخيار لوليه": أي المجنون. وفي الإقناع أن من جُنّ، أو خرس ولم تفهم إشارته، قام وليه مقامه. فالشارح تبع المنتهى. وقد جمع بعضهم بينهما بأن كلام صاحب المنتهى محمول على غير المُطْبِق، وكلام الإقناع على المطبق. وهو جمع وجيه. فتأمل.
(٧) قوله: "وتحرم الفرقة من المجلس الخ": أي لما ورد في ذلك من النهي. وأما ما روي عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئًا يحبه مشى خطوات، فمحمول على أنه لم يبلغه الحديث. ولو بلغه لما خالفه، أو مخافة أن تلحق نفسه المبيع إذا رآه فائقًا، فيحبّ لزوم البيع، قطعًا للطمع.
(٨) قوله: "خيار الشرط": أي ويصح في بيع ونحوه إلاّ فيما قبْضه شرط لصحته كالسلم والصرف وبيع ربويٍّ بجنسه.
(٩) قوله: "أو بعده في المجلس": أي أو في مدة خيار الشرط إذا شرطا خيارًا آخر.
(١٠) قوله: "وإن طالت": أي فلا تقيّد بثلاثةِ أيام. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز أكثر من ثلاثٍ. وقال مالك: يجوز فوق ثلاثٍ، ولكن بقدر الحاجة، مثل قريةٍ لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام، فقول الشارح:"وبهذا قال أبو يوسف ومحمد الخ" كان الصواب تأخيره بعد قول المتن: "وإن طالت" لأنه يوهم أن الخلاف في ثبوت خيار الشرط من أصله، وليس كذلك، بل في تقدير مدته كما رأيت. فتأمل.
(١١) قوله: "حيلةً ليربح في قرض": أي وذلك كما لو اشترى فرسًا بألفٍ، وشَرَط الخيار إلى سنة، فحملت وولدت في مدة الخيار، فإن الولد له. فإذا قصد هذا الربح في مقابلة قرض الثمن، بطل البيع من أصله.
(١٢) قوله: "وينتقل الملك من حين العقد": فعلى هذا لو اشترى نصاب ماشيةٍ بشرط الخيار حولاً، تكون زكاته على المشتري.
(١٣) قولى: "ولا إلى رضا" أقول. فإن فسخ المشتري، [٣٤ب] أو البائع