للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٣٦٥]

[باب حد المسكر]

(١) قوله "وكل مسكر خمر": هكذا عبارة المنتهى، وهي قطعة من الحديث (١)، فظاهره أن الحشيشة تسمى خمرًا، لأنها تسكر. وعبارة الإقناع: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان، ويسمى خمرًا. فظاهره أن الحشيشة لا تسمى خمرًا لأنها غير شراب.

(٢) قوله: "ولو لعطش": بخلاف دفع لقمة غُصَّ بها، فيجوز إذا لم يوجد غيره وخاف تلفًا. ويقدم عليه بول، وعليهما ماء نجس في دفع اللقمة التي غص بها. ولا يجوز استعمال المسكر لدواء ونحوه.

(٣) قوله: "أو أكل عجينًا ملتوتًا به": أما لو خبز العجين فأكله خبزًا فلا حدّ، لأن النار تأكل أجزاء الخبز (٢).

(٤) قوله: "حد ثمانين إن كان حرًّا، وأربعين إن كان رقيقًا": لم يذكروا هنا حكم المبعض، ولعل ذلك اكتفاء بما تقدم في حد الزنا والقذف من أنه بالحساب مما فيه من الرق والحرية، كما نبه عليه ح ف.

(٥) قوله: إ ولو ادعى جهل وجوب الحد": أي لا عذر له في ذلك، أما لو ادعى جهل تحريمه، وكان مثله يجهل، فلا حد ولا تعزير.

(٦) قوله: "مسلمًا": أي لا كافرًا.

(٧) قوله: "ومن تشبه إلخ": وقال م ص: وهذا منشأ ما وقع في قهوة البن،


(١) حديث: "كل مسكرٍ خمر ... " أخرجه أحمد ومسلم وأصحاب السنن من حديث ابن عمر مرفوعًا؛ وأبو داود والترمذي من حديث عائشة مرفوعًا. وفي لفظِ لها في الصحيحين: "كل شراب أسكر فهو حرام".
(٢) كذا في النسختين. والصواب: "تأكل أجزاء الخمر" أي لأن الكحول سريع التبخر فلا يبقى منه في الخبز مع النار شيء. لكن ليس للمسلم أن يصنع ذلك. بخلاف خبز صنَعَهُ كافرٌ بها، فيجوز كله، كبعض أنواع البسكويت.