للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٢٤٦] فتزوج أخرى، ودخل دار زيد، فلا يقع عليه شيء (١)، كقوله لأجنبية: إن فعلت كذا فأنت طالق، فتزوجها ثم فعلته، فإنه لا يقع الطلاق.

ومن علق الطلاق على فعل شيء وقع بفعله لا قبله، ولو قال عجَّلته. لكن إن أراد تعجيل طلاق غير المعلق، أو قال سبق لساني بالشرط ولم أرده، وقع إذن.

يؤخذ من هذه الفائدة أن من حلف بالطلاق لا يدخل دار زيد، فتزوج امرأة أخرى، ثم دخلها، لا تطلق إلا التي كان تزوجها قبل الحلف. وأما الثانية فلا. ينبغي أن يحرر.

(٥) قوله: "أو إن قمت يا زانية إلخ": ظاهره أنه يضر القطع بين الشرط وحكمه بالسكوت، والكلام غير منتظم سواء كان الشرط مقدمًا أو مؤخرًا.

(٦) قوله: "يمكنه فيه الكلام": أي ولو قل. اهـ. ع ن.

فائدة: ومن علَّق طلاق زوجته ثلاثًا على وطئها أُمِرَ بطلاقها وحرم عليه وطؤها، لوقوع الثلاث بإدخال ذكره، فيكون نزعه في أجنبية، والنزع جماع. فإن وطئ وتمم وطأه لحقه نسبه، ولزمه المهر، ولا حدّ. وإن نزع في الحال فلا حدّ ولا مهر.

وإن كان المعلّق طلقةً وقع رجعيًّا ولو غير مدخول بها. قاله م ص (٢). قلت وتحصل رجعتها بنزعه لأن النزع جماع.

[فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق]

(١) قوله: "لأن الإذن هو الإعلام إلخ": أي ولأنها قصدت بخروجها مخالفته وعصيانه، أشبه ما لو لم يأذن لها في الباطن، لأن العبرة بالقصد لا بحقيقة الحال. اهـ. م ص.

(٢) قوله: "طلقت": أي إلا أن ينوي بالإذن مرة، فيأذن لها ثم تخرج بعد، فلا حنث. وكذا إن قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن فيه مرة، لم


(١) الصواب أن يقول "فلا يقع عليها شيء" لأن الطلاق يقع على المرأة لا على الزوج.
(٢) كذا في الأصل. وفي ض: "قاله م ص".