للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٢/ ٥٠٨] أحد عشر، لأنه أقل عدد يميزه. اهـ. قلت: وهو حسن، يؤيده ما تقدم في نعم وبلى. فتنبه.

فائدة: لو قال: له عليّ اثنا عشر درهمًا ودينارٌ، بالرفع، لزمه دينار واثنا عشر درهمًا. وإن نصبه نحوي فالاثنا عشر دراهم ودنانير، لأن درهمًا ودينارًا تمييز للاثني عشر. وتؤخذ نصفين، ذكره الموفق في فتاويه. اهـ. إقناع وشرحه.

[فصل]

(١) قوله: "من درهمٍ إلى عشرة: لزمه تسعة إلخ": وقيل: يلزمه ثمانية.

وقيل: يلزمه عشرة. وهذا عندي أصوب، لأن العرف يقتضي ذلك. وقولهم: لو قال: له من عشرة إلى عشرين، أو: ما بين عشرة إلى عشرين، لزمه تسعة في الأصح، غير ظاهر، وإنما الظاهر أنه يلزمه العشرون.

وقد كنت رأيت أن زفر كان يقول في ذلك: إنه يلزمه تسعة، فقال له الأصمعي: ما قولك في رجل قيل له: ما سنك؟ فقال ما بين ستين إلى سبعين، أيكون ابن تسع سنين؟ فتحير زفر في ذلك، ولم يدر ما يقول.

(٢) قوله: "وإذا أراد مجموع الأعداد إلخ": اختصار حسابه كما في شرح المقنع أن تزيد أول العدد، وهو واحد، على العشرة، فيصير أحد عشر. ثم اضربها في نصف العشرة، فما بلغ فهو الجواب.

(٣) قوله: "وله علي درهم ودرهم ودرهم": لزمه ثلاثة، وكذا لو عطف بالفاء أو ثم. ولا يقبل إن قال: أردت التوكيد، لأن العطف يقتضي المغايرة، لكن ذكروا في الطلاق أنه تقبل منه دعوى التأكيد فيما إذا قال: طالق وطالق وطالق، أو فطالق فطالق، ونحوه، للموافقة في اللفظ. قال م ص: ولعل الفرق أن الإقرار إخبار، والطلاق إنشاء اهـ. قلت: ذكر هذا الفرق صاحب الفروع، عن الأزجي، ثم ذكر عنه أنهما سواء على المذهب، إن صحَّ صحَّ في الكل، وإلا فلا.

(٤) قوله: "ولو كان حاسبًا في الأصح": أي من الاحتمالين. والاحتمال الثاني ضعيف جدًا، بل خطأ كما ذكره بعضهم. قال: وكيف يصح أن يقول