للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ١٠١] وعندي [أن] هذا غير سديد، فإن دخان النجس إذا وقع على ماء ونحوه ينجسه. أما إذا وقع على جاف فلا. وشعلة النار لا تنجِّس. وفيه خطر عظيم فليتأمل.

(٨) قوله: "أو غيره" أي كالنبيذ إذا وصل لحدٍّ يسكر.

[فصل في النجاسات]

(١) قوله: "ظاهره أُميعَتْ أوْ لا": قال بعضهم: والمراد بعد علاجها، وإلا فهي قبله نبات طاهر. اهـ.

(٢) قوله: "والبغل والحمار": وذكر في "الفروع" رواية أنهما طاهران، واختارها الشيخ الموفق في "المغني" وغيره.

(٣) قوله: "ولم أرها لغيره": وفي حفظي قديمًا أنه صرح بها في "الإنصاف" والله سبحانه وتعالى أعلم.

(٤) قوله: "غير ميتة الآدمي": أي والمَلَك، والجن خصوصًا منيهم بعموم "إن المؤمن لا ينجس" أفاده بعضهم.

(٥) قوله: "وما لا نفس له سائلة الخ": قال في "الإقناع": وللوزغ نفسٌ سائلة نصًّا، كالحية والضفدع والفأرة.

(٦) قوله: "ولا يعفى عن يسير شيء منها": ظاهره سواء كان بمائع أو لا، وسواء كانت النجاسة يدركها الطَّرْفُ أو لا، كرشاش البول الذي مثل رؤوس الإبر، وكالذي يعلق بأرجل الذباب ونحوه. وهو كذلك، على المذهب.

(٧) قوله: "إلا منيّ الآدميّ": وهل مثله منّي الجنّي؟ الظاهر نعم، فإن بوله أيضًا طاهر على المذهب، فمنيه أولى.

فائدة: قال في "شرح الغاية": إن ما طار من ماءٍ يسير بسبب وقع حافر حيوان نجس العين، أو انتفض عن حافره، معفوّ عن يسيره قياسًا، على طين شارع تحققت نجاسته. اهـ.

أقول: لكن ينظر ما المراد هنا باليسير؟ ولعله الذي لا يفحش في النظر.