للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، واختار الخرقي وأبو بكر والشيخ الموفق وغيرهم عدم [١/ ٢٤٦] وجوبها فيه، وفاقًا للشافعي. وكذا في القطن روايتان. فعلى القول بوجوبها يكون نصاب الزيتون خمسة أوسق كيلًا. وقال في الإيضاح (١): هل يعتبر بالزيت أم بالزيتون؟ فيه روايتان، فإن اعتبر بالزيت فنصابه خمسة أفراق (٢) اهـ. قال في الفروع: كذا قال، وهو غريب اهـ. وفي المستوعب: هل يخرج من الزيتون أو من دهنه؟ فيه وجهان. قال في الفروع: فيحتمل أن مراده أن الخلاف في الوجوب، ويدل عليه سياق كلامه؛ ويحتمل: في الأفضلية اهـ. قال ابن تميم: إن كان الزيتون لا زيت فيه أخرج من حبه، وإلا خُيِّر. ولا يخرج من دهن السمسم وجهًا واحدًا.

ونصاب ما لا يكال، كالقطن ونحوه، ألف وستمائة رطل عراقية. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[فصل في قدر الواجب في الزرع والثمر]

(١) قوله: "والناعورة يديرها الماء الخ": وقال الشيخ: وما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع من العام إلى العام، أو في أثناء العام، ولا يحتاج إلى دولاب تديره الدواب، يجب فيه العشر، لأن مؤنته خفيفة، فهو كحرث الأرض وإصلاح طرق الماء.

(٢) قوله: "وسُنَّ لإمامٍ بعث خارص الخ": أي وفاقًا لمالك والشافعي، للأخبار المشهورة. وأنكره الحنفية، لأنه غرر وتخمين اهـ. من الفروع.

(٣) قوله: "لا يُتَهم": أي بأن لا يكون من عمودي نسب رب المال.

وظاهر إطلاقهم أنه لا يشترط ذكرريته. وقد اشترطوا ذلك في القائف اهـ ابن نصرالله. قلت: والأولى اشتراطها كما في نظائره.

فائدة: وإن أخذ الساعي فوق حقه اعتدّ بالزائد عن سنة ثانية إن نوى المالك


(١) الإيضاح: لعل مراده به الإيضاح لعبد الواحد الشيرازي المقدسي (- ٤٨٦ هـ).
(٢) الأفراق: جمع "فَرَقٍ" بفتحتين، وهو إناء يسع ستة أصول.