للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ٢٤٥] وقوله: "وتين الخ": هذا المذهب وقال في الإقناع والأظهر وجوبها في العنّاب والتين والمشمش والتوت اهـ.

(٤) قوله: "بعد تصفية الحبّ الخ": وإن كان الحبّ يدّخر في قشره عادةً لحفظه، وهو الأرز والعَلْسُ فقط، فنصابها في قشريهما عشرة أوسق، وان صفِّيا فخمسة أوسق. والعلسُ نوع من الحنطة.

(٥) قوله: "وبالأرادب الخ": الإردَبّ كيلٌ معروف بمصر، وهو ثمانية وأربعون صاعًا، لأنه أربعة وعشرون ربعًا، والربع أربعة أقداح، وكل قدحين صاع.

(٦) وقوله: "وبالقدسيّ مائتان وسبعة وخمسون وسبع رطل": أي وكذا ما وافقه كالنابلسي. وهذا باعتبار ما كان. والآن يكون النصاب مقدار مائتي رطلٍ وأربعة عشر رطلًا وثلاث أواق ونصف أوقية إلا شيئًا يسيرًا، لأن الأول مبني على أن أوقية القدسي والنابلسي ستة وستون وثلثا درهم، فالرطل ثمانمائة درهم.

وأما الآن فأوقية النابلسي ثمانون درهمًا، فالرطل تسعمائة وستون درهمًا، فإذا حررته وجدته كما ذكرنا.

فالنصاب بالدراهم مائتا ألفٍ وخمسةُ آلاف وسبعمائة وأربعة عشر درهمًا وسبعا درهم (١).

(٧) وقوله: "مالكًا للنصاب وقت وجوبها الخ": فعلى هذا لو باع الثمرة والحب، أو تلفا بتعديه بعد ذلك، لم تسقط الزكاة، وقبله فلا زكاة عليه إن لم يقصد الفرار منها، فإن قصده فلا تسقط ببيع ونحوه. وهل إذا أوجبناها في صورة البيع ونحوه تجب أيضًا على المشتري لأنه مالك [٢٤ أ] وقت الوجوب، فتجب زكاتان في عين واحدة؟ قال المصنف بحثًا منه: لعلها لا تجب على البائع إلا إذا باعها لمن لا تجب عليه اهـ.

فائدة: اختار القاضي وصاحب المحرر وغيرهما وجوب الزكاة في الزيتون،


(١) أي قريب من ٦٢٧ كيلو غرمًا من القمح. ومن الشعير أقل من لك، لأن العبرة بالكيل.