للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سلك، ويوضع على الرأس، وكذلك من الفضة المضروبة، ما يسمونه صمادة. [١/ ٢٥٣] وتلبسه نساء الفلاحين. فهو عندهم من أحسن ما تتحلى به المرأة. فعلى هذا لا زكاة فيه إلا إن أُعِدَّ لكراء أو نفقة.

باب

زكاة العروض

(١) قوله: "وكذا أموال الصيارف" (١): أي كعروض التجارة في أنها تقوّم إذا حال الحول عليها، لأنها عرض، لأنها تعد للبيع والشراء. وصرح به م ص في "شرح المنتهى". وظاهر "الإقناع" خلافه.

(٢) قوله: "غير حلي اللبس": أي إن كان من نقد اهـ. ع ن. وفي "الغاية": ويتجه: ولو غير نقد اهـ.

(٣) قوله: "ربع العشر" أي: ربع عشر إن كان نقدًا، وربع عشر قيمته إن كان غير نقد.

(٤) قوله: "من أهل الوجوب": أي كسائر الزكوات، بخلاف الركاز، وتقدم.

باب

زكاة الفطر

(١) قوله: "ومصرفها" أي: صدقة الفطر.

(٢) قوله: "طلب": أي فإنه بالطلب يجب وفاؤه، ويتجه: أو مع حول


(١) أموال الصيارف: مراده بها الفلوس النحاسية ونحوها، وليس الذهب والفضة. وهذا في زمانهم. أما في زماننا فجمهور علماء العصر يوجبون الزكاة في العملات الورقية والمعدنيّة، لأنها حلت محل الذهب والفضة؟ في أنها عامة أموال الناس.