للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٢٧٦]

[فصل في الإحداد]

(١) قوله: "والمكلفة وغيرها إلخ": أي فيلزم وليَّ غير المكلفة أن يجنبها ما تجنبه المكلفة في عدتها.

(٢) قوله: "والاكتحال بالأسود": ظاهره سواء كان إثمدًا أو غيره، وهو أولى، خلافًا لظاهر الإقناع.

(٣) قوله: "بلا حاجة": أي فإن كانت حاجة، كالتداوي، جاز، وظاهره [٦٧أ] سواء كان ليلاً أو نهارًا. وفي الإقناع: إلا إذا احتاجت للتداوي، فتكتحل ليلًا وتمسحه نهارًا. اهـ.

(٤) قوله: "والادّهان بالمطيَّب": أي وأما بغير المطيب، كزيتٍ وشَيْرَجٍ وسمنٍ وصَبٍر في غير وجه فيجوز لها، وأما الصبر في الوجه فلا يجوز لها، لأنه يصفره.

(٥) قوله: "وتجب عدة الوفاة": أي كلها، فلا يجوز لها أن تخرج من المنزل ليلًا ولو لحاجة، إلا لضرورة، ولها أن تخرج نهارًا لحوائجها فقط.

(٦) قوله: "وهي ساكنة": هذا القيد لا بد منه، وعبارة المصنف بدونه غير مستقيمة.

(٧) قوله: "وإن انتقلت إلى غيره لزمها العَوْدُ": أي لتتم عدتها فيه، تدارُكًا للواجب. وكذا لو سافرت بإذنه، أو مطلقًا على ما استظهره ابن نصر الله، أو سافرت معه لنُقْلةٍ إلى بلد آخر، فمات قبل مفارقة البنيان، رجعت فاعتدت بمنزله.

وإن كان السفر لغير نقلة، ولو لحجٍّ، ولم تُحْرِم، فمات قبل مسافة قصر، رجعت واعتدّت بمنزله أيضًا. وبعد مفارقة البنيان في الأولى، ومسافة القصر في الثانية، تخير بين الرجوع والمضي إلى مقصدها. وإن أحرمت بحجٍّ، ولو قبل موته، وأمكن الجمع بين العدة في منزله والحج بأن اتسع الوقت لهما، رجعت إلى منزله فاعتدت ثم حجت، وإلا قُدِّمَ حج مع بعدها عن بلدها مسافة قصر، وإلا فالعدة.

وتتحلل لفواته بعمرة إن أمكنها السفر للعمرة بعد العدة، وإلا تحللت كمحصر.

(٨) قوله: "ما لم يتعذر": أي كخروجها خوفًا على نفسها من هدمٍ ونحوه،