للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما ذكر الشارح، "والدامعة" لقلة سيلان الدم منها، تشبيهًا لها بخروج الدمع من [٢/ ٣٤٣] العين.

(٣) قوله: "وفيها نصف عشر الدية": خمسة أبعرة. ظاهره أنه لا فرق بين كون الموضحة في حرّ مسلمٍ أو حرة مسلمة، وهو مقتضى ما تقدم من أنه لا فرق بين الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، خلافًا لظاهر المنتهى في قوله "فمن حرٍّ مسلمٍ خمسة أبعرة" والعجب من م ص في شرحه عليه حيث لم ينبّه به.

(٤) قوله: "وتسمى الآمَّة ": أي في لغة أهل العراق، وأما "المأمومة" فلغة أهل الحجاز، ذكره ابن عبد البر.

(٥) قوله: "لا يوطأ مثلها": أي بان كانت دون تسع، وآلة الذكر كبيرة. ويكون ذلك في ماله إن كان عمدًا محضًا، بان كان يعلم أنها لا تطيقه، وأن وطأه يفضيها، وإلا فعلى عاقلته.

(٦) قوله:"ولا شبهة للواطى إلخ": انظر لو كانت اشتبهت عليه أجنبية بزوجته فوطئها وأفضاها، ولكن هي تعلم أنه أجنبي، ومكنته من نفسها، فهل يكون ذلك هدرًا حيث كانت مكلّفة؟ الظاهر من تعليلهم: نعم. فعلى هذا: قول الشارح "للواطى إلخ" فيه قصور. ولا بد أن تكون الشبهة من جهتها أو من جهتهما. والله أعلم.

[باب العاقلة وما تحمله]

(١) قوله: "وهي ذكرر عصبة الجاني إلخ": فعلى هذا إذا جنى العتيق خطأ، ولم يكن له عصبة من النسب، فعاقلته معتِقهُ إذا كان ذكرًا، وإن كان أنثى حمل عنها جناية عتيقها من يحمل جنايتها من عصباتها، ثم عصباته، الأقرب فالأقرب.

(٢) قوله: "ولا تحمل إقرارًا إلخ": علم من هذا أنها لا تحمل إلا ما ثبت ببينة أو بتصديقها.

(٣) قوله: "ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم": فعلى هذا لا تحمل دية يد