حقه منها، فذبحها، فإنه يجزيه ذلك السبع، ولا تجب عليه كلها. وهو ظاهر. [١/ ٣٠٤]
باب
أركان الحج وواجباته
أي وسننه، فإنه ذكرها في هذا الباب. فقد ترجم لشيء وزاد عليه، وهذا لا يعد عيبًا.
(١) قوله: "أو كلهم إلا قليلاً الخ": يفيد أنه لو وقف النصف في الثامن أو العاشر خطاً لا يجزئهم، لأن الباقي ليس قليلًا. وعبارة بعضهم: وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. وفي الانتصار: وإن أخطأ عدد يسير، وفي الكافي: إن أخطأ نفر منهم، وهو ما بين الثلاثة إلى العشرة، فاتهم الحج.
وقوله:"خطأ": يشمل ما لو كان الخطأ لغلطٍ في العدد، أو في الرؤية، أو الاجتهاد مع الغيم. قال في الفروع: وهو ظاهر كلام الإمام وغيره. اهـ. قلت: وفي الإنصاف ما يفيد أنهم لو أخطأوا لغلطٍ في العدد، أو في الطريق ونحوه، فوقفوا العاشر، لم يجزهم إجماعًا. فليحرر.
ثم لو وقف الحجاج كلهم في غير أرض عرفة خطأ، فالظاهر أنه لا يجزئهم.
ولم أر من صرح به من علمائنا، ولكن صرح به بعض الشافعية. وقد يؤخذ من كلام علمائنا أيضًا ما يؤيده. لكن يطلب الفرق بينه وبين ما تقدم، فإن الشارع أمر بالوقوف في زمان معين وفي مكان مخصوص، فما الفرق بين من يقف في غير زمان الوقوف، ومن يقف في غير مكانه؟ فإن قيل إن الغلط في الزمان يكثر فاغتُفِر، بخلاف المكان، فإنه [٣٠أ]، لا يكاد يخفى لتكرره من أهل مكة ومن قرب منهم كثيرًا. قلت: قد يعدّ هذا فرقًا لما له من النظائر، لكن يعكِّر عليه كونهم لم يغتفروه في خطأ الأقل، مع أنه نادر أيضًا. لكن قد يقال إنه أكثر من خطأ الأكثر، أو أكثر.
(٢) قوله: "والرمل الخ": سيأتي التصريح به في المتن قريبًا فلا حاجة لذكره.