للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فائدة: ومن استمنى بيده خوفًا مي الزنا، وخوفًا على بدنه، فلا شيء عليه إذا [٢/ ٣٦٨] لم يقدر على نكاح، ولو أمة، ولا يجد ثمن أمة، وإلا حرم وعزر. وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل، فتستعمل شيئًا مثل الذكر. ولو اضطر إلى جماع وليس عنده من يباح وطؤها حرم الوطء.

[فصل]

(٨) قوله: "يا كافر": إذا لم يعتقد كفره، كما في "نهاية المبتدئين" (١).

(٩) قوله: "أو لعنه": أي الذمي. ومثله الحربي إذا كان معينًا.

(١٠) قوله:"موجب": ما المراد بالموجب؟ تأمل (٢).

تتمة: من عرف بأذى الناس وأخذ مالِهِم، حتى بعينه، حبس حتى يموت أو يتوب. ونفقته مدة حبسه من بيت المال مع عجزه، ليدفع ضرره. ومن مات من التعزير لم يضمن.

مسألة: ولا يجوز للجَذمى مخالطة الأصحاء عمومًا، ولا مخالطة واحد معين صحيح إلا بإذنه. وعلى ولاة الأمور منعهم من مخالطة الأصحاء، وإذا امتنع ولاة الأمور أو المجذوم من ذلك، أثم. والقوَّادة التي تفسد النساء والرجال أقل ما يجب في حقها الضرب البليغ شهرة.

[باب القطع في السرقة]

(١) قوله: "أحدها السرقة": لا يخفى ما فيه من الركاكة، وإن كان سبقه إلى


(١) "نهاية المبتدئين" في أصول الدين، لابن حمدان الحنبلي، وهو أحمد بن حمدان بن شبييب (- ٦٩٥) صاحب الرعاية. تقدمت ترجمته، وقد اختصر النهاية الشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان الحنبلي (١٠٠٦ - ١٠٨٣هـ)
(٢) أقول: لو لعنه الذمّيّ، فهذا موجب. أو آذى الله أو رسولَه، أو طعن في الدين، ولم يقدر على إقامة الحدّ عليه، فلعَنَه لذلك، فلا بأس. وقد قال الله تعالى {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة}.