العقد. ويتبع نتاج سائمةٍ الأصلَ. وكذا ربح التجارة يتبع الأصل في الحول إن كان [١/ ٢٤٠] نصابًا.
(٧) قوله: "ويمنع وجوبها دين الخ": أي فلو كان عنده أربعون شاة مثلاً، وعليه دين يقابل شاةً، لا تلزمه الزكاة لنقص النصاب، حتى ولو كان عنده مال غير زكويٍّ فاضلٍ عن حاجته الأصلية [يفي بـ](١) الدين، كما في المنتهى وغيره.
(٨) قوله: "أو زكاة غنم عن إبل": أي بان كان عنده خمس من الإبل ملكها في أول المحّرم، وأربعون شاةً ملكها في آخره مثلاً، فحال الحول، لزمه زكاة الإبل، وهو شاة، لا زكاةُ الغنم لنقص النصاب، وأما إن كان حول الغنم سابقًا لزمه شاتان عنهما. وإن كان حولهما واحدًا: قال ع ن: فالأظهر أنه يلزمه شاتان أيضًا اهـ.
(٩) قوله: "أخذت من تركته": اعلم أنه يبدأ من تركة الميت أوّلاً بمؤنة تجهيزه، ثم النذر المعين، ثم الأضحية المعنية، ثم الدين بالرهن، ثم الزكاة، والحج، والكفارة، والنذر المطلق، والديون المرسلة، على المُحاصّة بينها، ثم تنفذ الوصايا، ثم يُقسَم الباقي على الورثة.
وقوله:"كالعشر": أي زكاة الخارج من الأرض.
باب
زكاة السائمة
(١) قوله: "الثاني أن تسوم الخ": هذا صريح في أن السوم شرط لوجوب الزكاة في الماشية، وجزم به في الإقناع. وعليه فلا يصح تعجيل الزكاة قبل الشروع في السوم. وجزم المصنف في الغاية بأن عدم السوم مانع من وجوب الزكاة، لا أن السوم شرط. وقطع به في المنتهى. وعليه فيصح تعجيل الزكاة قبل الشروع فيه.
(٢) قوله: "وفي المعيبة الخ": فلو كانت الإبل مراضًا، وقوِّمت لو كانت
(١) الإضافة من معنى ما في شرح المنتهى، ليستقيم القول.