للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٢٣٦]

غالب الأحكام.

(١٣) قوله: "مفهومة": أي لجميع الناس أو لأكثرهم، فلو لم يفهمها إلا بعض الناس فهي كناية، أي فإن دلت قرينة على الطلاق وقع. والظاهر أنه لا بد أن يكون من فهم الإشارة ثقة. وهل يكفي واحد؟ فليحرر.

وقوله: "الأخرس": قال في المبدع: ويقع في العدد ما أشار إليه.

[فصل في كنايات الطلاق]

(١) قوله: "فلا يتعين بدون النية": أي ولا بدّ أن تكون النية مقارنة للفظ الكناية. فلو تكلَّم بالكناية غير ناوٍ للطلاق، ثم نوى بها الطلاق بعد ذلك، لم يقع.

قال في الشرح: فإن وجدت في أوّله وعزبت في سائره وقع، خلافًا لبعض الشافعية اهـ.

(٢) قوله: "على الأصح": أي وعنه: أنه يقع ما نواه. وكان الإمام أحمد يكره الفتيا في الكناية الظاهرة، مع ميله إلى أنها ثلاث. اهـ. م ص. فعلى هذه الرواية: إن لم ينو عددًا تقع واحدة، كما في الإقناع.

(٣) قوله: "بَتْلَة: أي مقطوعة. وسميت مريم "البتول" لانقطاعها عن الرجال، وفاطمة "البتول" لانقطاعها عن فساد الدنيا حسبًا وفضلًا ودينًا.

(٤) قوله: "حرة": أي من رقِّ النكاح.

(٥) قوله: "الحرج": أي الإثم، مبالغة.

(٦) قوله: "وحبلك على غاربك" أي مُرْسلة غير مشدودة.

فائدة: لو قال: أنا طالق، أو: بائن، أو: حرام، أو: بريء، أو زاد "منك" في الصور كلها، فلغو، ولو نوى به الطلاق. وإن وهبها لأهلها، أو لأجنبي، أو لنفسها، فردّت، أو لم ينو طلاقًا، أو نواه ولم ينوه موهوبٌ له، فلغو كبيعها لغيره، نصًّا. وإن قبل موهوبٌ له وقع رجعيًّا، كسائر الكنايات الخفية. وإن نوى بهبةٍ الطلاقَ في الحال وقع، ولم يحتج إلى قبول. وتعتبر نية موهوب له وواهب في العدد، فإن اختلفا في النية وقع أقلُّهما عددًا.