حيث استند إليه من أفتى بتحريمها. قال ولا يخفاك أن المحرم التشبه، لا ذاتها، [٢/ ٣٦٦] حيث لا دليل يخصه، لعدم إسكارها كما هو محسوس. اهـ (١).
(٨) قوله: "إن ذهب ثلثاه": وقال الموفق والشارح وغيرهما: الاعتبار في حله عدم الإسكار، سواء ذهب بطبيخه ثلثاه أو أقل أو أكثر. اهـ.
والنبيذ مباح ما لم يغلِ، أو يأتيَ عليه ثلاثة أيام. وهو ماء يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو الماء.
ويكره الخليطان، وهو أن ينتبذ شيئين، كتمر وزبيب، ما لم يغل، أو تأتي عليه ثلاثة أيام، فيحرم.
[باب التعزير]
(١) قوله: "بمعنى النُّصرة": أي كقوله تعالى {وتعزروه}[لفتح: ٩] أي تنصروه.
(٢) قوله: "نقل الميموني إلخ": وقال الشيخ تقي الدين: لا نزاع بين العلماء في أن غير المكلف، كالصبي المميز، يعاقب على الفاحشة تعزيرًا بليغًا. اهـ. قال في الإقناع: وإن ظلم صبيٌّ صبيًا، أو مجنون مجنونًا، أو بهيمة بهيمة، اقتُصَّ للمظلوم من الظالم، وإن لم يكن في ذلك زجر، لكن لاشتفاء المظلوم وأخذ حقه. ويقدم تأديب الصبي على الطهارة والصلاة، وذلك ليتعود، كتأديبه على خط وقراءة وصناعة وشبهها. اهـ. فإن شتم نفسه أو سبها فلا يعزر.
(٣) قوله: "إلا إذا شتم الوالد ولده إلخ": ظاهر المنتهى عدم استثنائه، فليحرر.
(٤) قوله: "ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة [٧٥ب] أسواط": ظاهره أنه ينقص عن ذلك إذا رآه الإمام. وهو كذلك، لأن الشارع قدّر أكثره ولم يقدر أقله، فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم بحسب حال الشخص. ويشهره لمصلحة. وله أن
(١) الذي غرّ بعض العلماء أن البُنّ سمي أول ما ورد "قهوة"، وهو لغةً اسم من أسماء الخمر، فأفتوا بتحريمها. لكن لما عُلِمتْ حقيقتها، وأنه لا إسكار فيها ألبتة، أجمعوا على أنها مباحة.